قرار مجلس الوزراء
رقم (239) لسنة 2012 ميلادية
بشأن رفع قيمة منحة أسر الشهداء والمفقودين
مجلس الوزراء،
قـــــــــــرر
مادة (1)
ترفع قيمة المنحة المالية الشهرية لأسر الشهداء والمفقودين المقررة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه إلى مبلغ (1000) ألف دينار شهرياً لكل أسرة شهيد ومفقود، وذلك عن سنة 2012 ميلادي.
مادة (2)
تتحمل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين دفع المبالغ المالية الناجمة عن رفع قيمة المنحة المذكورة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في :5 /رجب /1433 هجري
الموافق :3/5/2012 ميلادي
Cabinet
Decree No. (239) of 2012 AD
on increasing the allowance for families of martyrs and disappeared persons
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The amount of the monthly financial allowance for families of martyrs and disappeared persons set out in Article (1) of the aforementioned Cabinet Decree No. (85) of 2012 AD shall be increased to one thousand Libyan dinars (LYD 1000) per month for the year 2012 AD for each family of a martyr or disappeared person.
Article (2)
The Ministry for the Welfare of Families of Martyrs and Missing Persons shall issue payment for the financial amounts resulting from the increase in the amount of said allowance.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issuance and any provision that conflicts herewith shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent bodies.
Cabinet - Libya
Issued on 5 Rajab 1433 AH
Corresponding to: 03/05/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.