احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (239) لسنة 2012 بشأن رفع قيمة منحة أسر الشهداء والمفقودين

قرار مجلس الوزراء

رقم (239) لسنة 2012 ميلادية

بشأن رفع قيمة منحة أسر الشهداء والمفقودين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2012 ميلادي، بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

ترفع قيمة المنحة المالية الشهرية لأسر الشهداء والمفقودين المقررة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه إلى مبلغ (1000) ألف دينار شهرياً لكل أسرة شهيد ومفقود، وذلك عن سنة 2012 ميلادي.

مادة (2)

تتحمل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين دفع المبالغ المالية الناجمة عن رفع قيمة المنحة المذكورة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في :5 /رجب /1433 هجري

الموافق :3/5/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:239
تاريخ النص:2012-05-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.