احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (24) لسنة 1960 بشأن إنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب قضاة

قرار رقم (24) لسنة 1960 م

بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب قضاة (2)

 

ناظر العدل

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من المرسوم الملكي

الصادر في 15 نوفمبر 1958 بقانون نواب

القضاة.

  • وعلى القرار رقم (6) لسنة 1959 بتعيين مقار

نواب القضاة وتحديد دوائر اختصاصهم.

 

قرر

 

مادة (1)

ينشأ ببلدة بير الغنم مقر لنائب قاض وتكون دائرة اختصاصه “مديرية بير الغنم”.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 10 جمادى الأولى 1380 هـ.

الموافق 31 أكتوبر 1960 م.

محمود الخوجة

ناظر العدل

صنف النص:قرار
عدد النص:24
تاريخ النص:1960-10-31
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.