قرار رقم (24) لسنة 1960 م
بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب قضاة (2)
ناظر العدل
الصادر في 15 نوفمبر 1958 بقانون نواب
القضاة.
نواب القضاة وتحديد دوائر اختصاصهم.
قرر
مادة (1)
ينشأ ببلدة بير الغنم مقر لنائب قاض وتكون دائرة اختصاصه “مديرية بير الغنم”.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 10 جمادى الأولى 1380 هـ.
الموافق 31 أكتوبر 1960 م.
محمود الخوجة
ناظر العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.