احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (24) لسنة 2000 بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإختيار مستشارين للمحكمة العليا

قرار

مؤتمر الشعب العام رقم (24) لسنة 1430 ميلادية

بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإختيار مستشارين

للمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


مؤتمر الشعب العام

صدر في: 2 / رجب

الموافق: 30 / الفاتح / 1430 ميلادية

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:24
تاريخ النص:2000-12-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.