قرار مجلس الوزراء
رقم (246) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
رئيس مجلس الوزراء،
قــــــــرر
مادة (1)
يحدد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها للأجانب الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (228) لسنة 2009 ميلادي المشار إليه، بواقع (100 د. ل) مائة دينار للفرد الواحد.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 13 رجب
الموافق : 03 /06/2012م
Cabinet
Decree No. (246) of 2012 AD
on setting fees for issuing and renewing residencies in Libya
The Prime Minister,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The fee for issuing and renewing residencies in Libya under Article (1) of the aforementioned Decree No. (228) of 2009 AD shall be set at one hundred Libyan dinars (LYD 100) per person.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. Any provision that conflicts herewith shall be repealed. This Decree shall be implemented by the concerned bodies.
Cabinet - Libya
Issued on 13 Rajab
Corresponding to: 03/06/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.