احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (248) لسنة 2008 بشأن الموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (248) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بالموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت

عليها المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرارا الأمانة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 مسيحي، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم (514) المؤرخ في 17/03/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي).

قـــــررت

مادة (1)

يوافق على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط المبرمة بين بعض الشركات النفطية المرفقة بهذا القرار وهي:-

1- الاتفاق المبرم بتاريخ 28 /02 /2008 مسيحي، بين شركة ماراثون بتروليوم ليبيا ليمتد المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة ماراثون أويل ليبيا ليمتد المسجلة في جزر كيمان (متنازل له).

2- الاتفاق المبرم بتاريخ 03 /03 /2008 مسيحي، بين شركة أوكسيدنتال انترناشونال (ليبيا) إنك والمؤسسة في ولاية ليلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة أوكسيدنتال ليبيا أويل أند غاز بي المسجلة في هولندا (متنازل له).

3- الاتفاق المبرم أبرمت بتاريخ 29 /02 /2008 مسيحي، بين شركة اميرادا بتروليوم كوربوريشن أوف ليبيا المؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة هيس ليبيا (واحة) المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان (متنازل له).

4- الاتفاق المبرم بتاريخ 24 /02 /2008 مسيحي، بين شركة كونتنتال أويل كومباني أوف ليبيا المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة كونكوكو فيليبس ليبيا واحة ليمتد المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان (متنازل له).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 05 ربيع الثاني

الموافق : 15/4/2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:248
تاريخ النص:2008-04-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.