قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (248) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بالموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت
عليها المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
قـــــررت
مادة (1)
يوافق على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط المبرمة بين بعض الشركات النفطية المرفقة بهذا القرار وهي:-
1- الاتفاق المبرم بتاريخ 28 /02 /2008 مسيحي، بين شركة ماراثون بتروليوم ليبيا ليمتد المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة ماراثون أويل ليبيا ليمتد المسجلة في جزر كيمان (متنازل له).
2- الاتفاق المبرم بتاريخ 03 /03 /2008 مسيحي، بين شركة أوكسيدنتال انترناشونال (ليبيا) إنك والمؤسسة في ولاية ليلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة أوكسيدنتال ليبيا أويل أند غاز بي المسجلة في هولندا (متنازل له).
3- الاتفاق المبرم أبرمت بتاريخ 29 /02 /2008 مسيحي، بين شركة اميرادا بتروليوم كوربوريشن أوف ليبيا المؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة هيس ليبيا (واحة) المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان (متنازل له).
4- الاتفاق المبرم بتاريخ 24 /02 /2008 مسيحي، بين شركة كونتنتال أويل كومباني أوف ليبيا المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة كونكوكو فيليبس ليبيا واحة ليمتد المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان (متنازل له).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 05 ربيع الثاني
الموافق : 15/4/2008 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.