قرار المجلس الوطني الإنتقالي
رقم (25) لسنة 2012م.
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م.
بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
بعد الإطلاع على بيان إنتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت وتحديد إختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى جميع ما ورد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.
قـــــــرر
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة لنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
” تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهاتها والتعليمات الصادرة عنها ويتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية وأية مستحقات أخرى من ميزانيتها “.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الإنتقالي
المؤقت – ليبيا –
صدر في طرابلس يوم الأحد
بتاريخ: 18/3/2012م.
National Transitional Council Resolution No. (25) of 2012 on amending the executive regulation for Law No. (2) of 2001 on organising political and consular work
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
A new paragraph shall be added to the text of Article (37) of the executive regulation for Law No. (2) of 2001 on organising political and consular work, the text of which shall read as follows:
"The subordination of financial comptrollers and their assistants in undertaking their duties shall be according to the provisions of the law of the financial system of the state and the regulations and decisions issued pursuant thereto shall be to the Ministry of Finance. The aforementioned shall work within the Ministry of Finance's oversight, directives, and instructions. Their salaries, bonuses, and financial benefits and any other dues shall be paid from the ministry's budget."
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, any contradictory provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Sunday 18/03/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.