قرار
المؤتمر الوطني العام
رقم (25) لسنة 2013م
في شأن قبول استقالة النائب العام
بعد الإطلاع على:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تقبل إستقالة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 8/جمادى الاول/1434هـ
الموافق: 20/مارس/2013م
General National Congress
Resolution No. (25) of 2013 AD
on accepting the resignation of the Prosecutor-General
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The resignation of Mr Abdel-Aziz Abdel-Hamid Al-Hasadi, Counsellor, from the position of Prosecutor General shall be accepted.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
8 Jumada al-Awwal 1434 AH
Corresponding to: 20 March 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.