قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (25) لسنة 2016م
بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على:
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يعد سهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لإية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة (2)
تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 25 / شعبان / 1437 هجري
الموافق: 1 / 6 / 2016 ميلادي
Presidential Council of the Government of National Accord
Decree No. (25) of 2016 AD
on the right to name "martyrs in the line of duty"
The Presidential Council,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Any members of the armed forces or supporting forces affiliated to any military operations room formed under a decree of the Commander-in-Chief of the Libyan Army who lost their lives shall be deemed to be martyrs in the line of duty.
Article (2)
The competent operations room, according to its territorial jurisdiction, shall determine the names of martyrs and refer their files to the concerned bodies to undertake the necessary procedures to fulfil the rights and benefits approved therefor.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and shall be implemented by the concerned bodies, according to jurisdiction.
Presidential Council of the Government of National Accord - Libya
Issued on: 25 Shaaban 1437 AH
Corresponding to: 01/06/2016 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.