قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (26) لسنة 2012م
بشأن منح جوازت سفر دبلوماسية
قــــــرر
مادة (1)
يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الأحد
بتاريخ : 18/3/2012م
National Transitional Council
Resolution No. (26) of 2012 AD
on issuing diplomatic passports
Upon review of:
has decided:
Article (1)
Each member of the National Transitional Council shall have a diplomatic passport issued in their name.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue, and shall be published in the Official Gazette.
The Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli on Sunday
18/3/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.