احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (260) لسنة 1989 بشأن تقرير بعض الضوابط في شأن الاستخدام

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (260) لسنة 1989م

بتقرير بعض الضوابط في شأن الاستخدام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1988م بشأن حقوق المواطنين العرب في الجماهيرية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (602) لسنة 1988م، في شأن تنظيم اجراءات استخدام الايدي العاملة العربية الوافدة على الجماهيرية في إطار التوجهات الوحدوية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (628) لسنة 1988م، باصدار لائحة استخدام العاملين غير الوطنيين في الشركات والمنشات العامة،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابة رقم 1/4/1/8465 المؤرخ في 22/12/1988م، وكتابه رقم 1/4/1/193 المؤرخ في 8/1/1989م،
  • وعلى اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1989م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تكون الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة، وسد احتياجات قطاعات العمل المختلفة من القوى العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة ومراكز التدريب المهني وكذلك المواطنين العرب الليبيين الذين أدوا الخدمة الوطنية وتم انفكاكهم.

مادة (2)

باستثناء الخريجين الذين يتم تنسيبهم بمعرفة أمانة الخدمة العامة لا يجوز تعيين باحثين عن عمل سواء من الليبيين أو غيرهم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي يقع في نطاقها موقع العمل ويشترط تعذر شغل الوظائف والمهن بمختلف جهات العمل من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة (3)

يكون للعرب الوافدين على الجماهيرية حق العمل أسوة بنظرائهم العرب الليبيين وتطبق على الراغبين منهم في الإقامة الدائمة بالجماهيرية الأحكام الواردة بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (456، 602) لسنة 1988م، المشار إليهما، وتتم معاملتهم وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م، أو وفقا لأحكام لائحة استخدام العاملين غير الوطنيين المشار إليها حسب الأحوال.

مادة (4)

لا يجوز لأية جهة من جهات العمل استخدام أي أجنبي غير عربي من داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وفي حدود أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (233) لسنة 1989م

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 24 رجب 1398 و.ر

الموافق 2 / 3 / 1989م

صنف النص:قرار
عدد النص:260
تاريخ النص:1989-10-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.