احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (268) لسنة 1994 بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (268) لسنة 1994 بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

· بعد الإطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

· وعلى القانون رقم ( 10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطه وتعديله.

· وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423م بشأن اللجنة الشعبية العامة .

· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20/3/ 1975م بشأن العلاوات المهنية والفنية لرجال الشرطة.

· وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م

قـــــــــررت

مادة (1)

مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من القانون رقم (10) لسنة 1992م المشار إليه تتم ترقية أعضاء هيئة الشرطة إلى رتبة عقيد فما فوق وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (2)

تتم الترقية إلى الرتب المشار إليها في المادة السابقة بالاختيار على أساس ترتيب درجة الكفاية في السنتين الأخيرتين والأعلى مؤهلا وذلك على الوجه الآتي:-

أ‌) تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في هاتين السنتين ثم الحاصلين على درجة ممتاز في إحداها وجيد جدا في الأخرى مع تقديم الحاصلين على ممتاز في السنة الأخيرة ثم الحاصلين على درجة جيد جدا فيما ثم الحاصلين على جيد جدا بإحداها وجيد في الأخرى ثم الحاصلين على درجة جيد.

ب‌) وعند التساوي في درجة الكفاية تكون الأسبقية للحاصلين على مؤهل أعلى.

ج) وفي جميع الأحوال تراعى الأقدمية عند التساوي في كل من درجة الكفاية والمؤهل.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : 15/ذي الحجة/1403و.ر

الموافق : 26/5/1423 م

صنف النص:قرار
عدد النص:268
تاريخ النص:1994-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.