قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة رقم (269) لسنة 1985
بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
قرر
مادة (1)
تطبع كافة المطبوعات الصحفية من صحف ومجلات على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
محمد على شرف الدين الفيتورى
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.