احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (27) لسنة 2012 بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (27) لسنة 2012م

بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (174) لسنة 2011م

  • بعد الإطلاع على بيان انتصارثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 بتاريخ 13-3-2012م بشأن إعادة تسمية وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية .
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاحد الموافق 18/3/2012م.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية”.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا



صدر في طرابلس

يوم الاحد

بتاريخ 18/3/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:27
تاريخ النص:2012-03-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.