قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (27) لسنة 2012م
بشأن تعديل حكم في قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (174) لسنة 2011م
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعدل البند العاشر من المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بحيث يجري نصه على النحو التالي:
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية”.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
يوم الاحد
بتاريخ 18/3/2012م
National Transitional Council
Resolution No. (27) of 2012 AD
amending a provision of National Transitional Council
Resolution No. (174) of 2011 AD
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
Article (1.10) of National Transitional Council Resolution No. (174) of 2011 AD shall be amended to read as follows:
Ministry of Endowments and Islamic Affairs
Article (2)
This Resolution shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
Sunday
18/03/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.