قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (272) لسنة 1423 م
بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة
ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية
وغيرها من الأعمال الأخرى
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قـــــــررت
مادة (1)
تحدد قيمة التموين اليومى الذى يصرف لأعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية أوالعاملين بمنافذ الدخول والخروج أو يكلفون بمواصلة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمى والعاملين بالدوريات والبوابات وسرايات الأمن العام على النحو الآتى :-
– أربع دينارات لمن يقومن بأعمال حراسة الحدود .
– أربع دينارات لمن يقومون بأعمال حراسة المنشآت والموانئ النفطية .
– ثلاث دينارات لمن يستنفرون لمواصلة العمل بعد ساعات العمل الرسمى .
– أربع دينارات للعاملين بالدوريات والبوابات ومنافذ الدخول والخروج وسرايا الأمن العام .
ويصدر بتحديد من ينطبق عليهم أحكام هذا القرار، قراراً من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
مادة (2)
لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على أعضاء هيئة الشرطة فى الحالات المشار إليها فى المادة السابقة كما يستثنى من ذلك أعضاء هيئة الشرطة المقيمين بمناطق عملهم .
مادة (3)
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلى أو حراسة الحدود أو المنشآت النفطية وتعديله المشار إليه .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : 15/ ذي الحجة /1403 و.ر
الموافق: 26/05/1423م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.