● بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 م بشأن التفويض في
● وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 21 ذي القعدة
1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة لها.
يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة صلاحية اعتماد توصيات لجان التعاقد بطريق الممارسة، وإبرام وتوقيع العقود المترتبة عليها، وذلك فيما يتعلق بشئون الشرطة.
على وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.