احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (28) لسنة 2002 بشأن تحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها من الشؤون الوظيفية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (28) لسنة 2002 بشأن تحديد

الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات

التعيين والترقية والنقل وغيرها

اللجنة الشعبية العامة،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية .

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيريه العربية الليبية الاشتراكية.

· وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.

· وعلى كتاب أمين الشوؤن القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم (806) المؤرخ في 14/02/1370 و.ر

· وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 13/3/1370 و.ر

قــــــررت

مادة (1)

في مقام تطبيق أحكام المادة الرابعة والأربعين من القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. المشار إليه، تحدد صلاحيات الجهات الإدارية في شأن إصدار قرارات التعيين، والترقية، والنقل، والندب والإعارة، وغيرها من الشؤون الوظيفية، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

بمراعاة أحكام المادتين (3 – 4) من هذا القرار، تتحدد صلاحيات أمانة اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للقطاعات، واللجان الشعبية للشعبيات، واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وغيرها من الجهات الإدارية العامة، في شأن إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الوظيفية المشار إليها في المادة السابقة على النحو الآتي:-

أولاً: أمانة اللجنة الشعبية العامة:-

وتختص بإصدار تلك القرارات بالنسبة لشاغلي الدرجات المبينة فيما بعد، وبالجهات الموضحة قرين كل منها:-

1- شاغلو جميع الدرجات الوظيفية، بالنسبة للعاملين التابعين لكل من:

أ) أمانة اللجنة الشعبية العامة، أو أمينها.

ب) الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

ج) الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

د) الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

2- شاغلو الدرجات العليا، بالنسبة للعاملين في جميع الجهات الإدارية، بما في ذلك الشركات العامة التي تتبع أو تخضع لإشراف كل من:

أ) أمانة اللجنة الشعبية العامة.

ب) الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

ج) الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

د) الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

ثانياً: اللجنة الشعبية العامة للقطاع:-

وتختص بإصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بالنسبة لكل من:-

1- شاغلي جميع الدرجات الوظيفية، بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقطاع.

2- شاغلي الدرجات العليا العاملين بجميع الجهات الإدارية العامة، التي تتبع القطاع، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بما في ذلك الشركات العامة.

ثالثاً: اللجنة الشعبية للشعبية:-

وتختص بما يلي:-

1- إصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية بالنسبة لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للشعبية.

2- إصدار قرارات التعيين والترقية بالنسبة لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

3- إصدار قرارات النقل إلى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، من أية جهة خارجها بالنسبة لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية.

4- إصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية، بالنسبة لشاغلي الدرجات العليا بالجهات الإدارية العامة التي تتبع اللجنة الشعبية للشعبية، بما في ذلك الشركات وأجهزة الأعمال العامة.

رابعاً: اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي:-

باستثناء قرارات التعيين والترقية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند السابق (ثالثاً)، تختص اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، بإصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية الأخرى، بالنسبة لشاغلي جميع الدرجات الوظيفية بها.

خامساً: تختص اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة بما في ذلك أجهزة الأعمال العامة، والشركات العامة، وكافة الجهات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بإصدار القرارات المتعلقة بكافة الشؤون الوظيفية بالنسبة لشاغلي الدرجة العاشرة فما دون.

مادة (3)

1- ينبغي لإصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والإعارة، وجود وظيفة شاغرة، وملاك معتمد، وتوافر التغطية المالية اللازمة.

2- يحظر إصدار قرارات النقل من الشركات العامة إلى الجهات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة، إلا بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة على ذلك.

3- لا يجوز إصدار قرارات الترقية في غير شهر الفاتح من كل عام.

4- لا يجوز إصدار قرارات الترقية بالنسبة لشاغلي الدرجات العليا، الذين تسري بشأنهم أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه، قبل قضاء الموظف مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات في الدرجة المراد ترقيته منها.

مادة (4)

لا يجوز للجان الشعبية العامة, واللجان الشعبية للشعبيات, واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وغيرها من الجهات الممولة من الميزانية العامة إجراء أية تعيينات، دون الحصول على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 9 محرم

الموافق : 23/الربيع/1370 و.ر (2002 ف)

صنف النص:قرار
عدد النص:28
تاريخ النص:2002-10-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.