قرار وزير العدل
رقم (29) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم النيابات.
وزير العدل
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدله له.
· وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بتوحيد القضاء
· وعلى قرار وزير العدل رقم (660) لسنة 1393 ه بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الخليج.
· وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1394 ه بإنشاء محاكم ابتدائية.
· وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 1394 ه بإنشاء محاكم جزئية.
قرر
مادة (1)
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية, نيابة كلية يتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة ويتبع النيابة الكلية عدد من النيابات الجزئية يتحدد اختصاص كل منها بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية التي تقع في دائرتها النيابة الجزئية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 المحرم الحرام 1394هـ الموافق 16 فبراير 1974م, وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد على الجدى
وزير العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.