قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (295) لسنة 1423م
باعتماد التنظيم الداخلي لجهاز
تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعتمد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل على النحو الوارد بقرار لجنة إدارته رقم (10) لسنة 1423م بإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 3 / محرم / 1403 و.ر
الموافق: 12 / الصيف / 1423 م.ر
General People's Committee
Decree No. (295) of 1423 FBP
on adopting the internal regulation of the
Coastal Protection Agency
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The internal regulations of the Coastal Protection Agency as contained in its administrative board Decree No. (10) of 1423 FBP issuing the Agency's organisational structure shall be approved.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee - Libya
Issued on: 3 Muharram 1403 FDP
Corresponding to: 12 June 1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.