احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (3) لسنة 1962 بشأن علاوة المبيت لرجال قوة بوليس فزان

قرار رقم (3) – 1962 (1)

 

الزعيم عبد الرحمن بادي مدير عام البوليس

  • بعد الاطلاع على المادة الثانية من قرار المجلس

التنفيذي رقم (248) لسنة (61) بشأن علاوة المبيت

لرجال قوة بوليس فزان.

 

قرر

 

مادة (1)

إذا كان غياب رجال القوة بسبب التحاقه بكلية البوليس بإحدى الولايتين طرابلس أو برقة لقضاء دورة تدريبية فتخفض العلاوة إلى أربعة جنيهات في الشهر.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مارس 1962 م.

 

تحريراً في 13 – 3 – 1962

زعيم

عبد الرحمن بادي

مدير عام قوة بوليس فزان

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1962-03-13
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.