قرار رقم (3) – 1962 (1)
الزعيم عبد الرحمن بادي مدير عام البوليس
التنفيذي رقم (248) لسنة (61) بشأن علاوة المبيت
لرجال قوة بوليس فزان.
قرر
مادة (1)
إذا كان غياب رجال القوة بسبب التحاقه بكلية البوليس بإحدى الولايتين طرابلس أو برقة لقضاء دورة تدريبية فتخفض العلاوة إلى أربعة جنيهات في الشهر.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مارس 1962 م.
تحريراً في 13 – 3 – 1962
زعيم
عبد الرحمن بادي
مدير عام قوة بوليس فزان
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.