احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات (1)

قرار مجلس الوزراء

باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة

المحلية في شأن البلديات (1)

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث

من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964، في شأن

الإدارة المحلية، وبناء على اقتراح وزير الداخلية،

 

قرر

 

مادة (1)

تمارس البلديات داخل حدودها الأعمال والاختصاصات المبينة في هذا القرار وذلك مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية المشار إليه وغيره من القوانين.

 

مادة (2)

تختص البلدية بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي للبناء كما تختص بجميع أعمال التخطيط والتنظيم في المدينة وبالإشراف والرقابة على حركة البناء والعمران فيها ويشمل ذلك بصفة خاصة:

1- وضع خرائط المدينة وأحيائها وتنظيم التخطيط بما يكفل التوسع العمراني فيها وإنشاء الطرق العامة والميادين والحدائق العامة وتوسيعها وتخصيص مناطق للمباني السكنية أو الصناعية أو التجارية أو لغير ذلك من الأغراض.

2- تنظيم تقسيم الأراضي التي يراد تخصيصها للبناء وتعيين شروط ذلك التقسيم والترخيص به وبيان ما يلتزم به صاحب الأرض التي تعد للتقسيم والبناء.

3- تحديد ارتفاعات المباني وملحقاتها وتحديد نسبة ما يجوز البناء عليه من مساحة قطع الأراضي ومواقع البناء فيها والشروط التي يلتزم توافرها في المباني لأغراض الأمن والسلامة والمحافظة على الفسحة العامة وتوفير أسباب الراحة ومقتضيات التنسيق والتجميل في المدينة.

4- الترخيص بإقامة أي مبنى أو تعديله أو ترميمه أو هدمه أو تقسيمه أو إجراء أي تغيير فيه وذلك قبل البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو الشروع فيه وأيا كانت المواد المستعملة في البناء ومنع إقامة أي بناء ترى البلدية أنه مخالف لنظام الإنشاء والتعمير بها أو تعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو الغرض منه أو بسبب المنطقة التي يراد إقامته بها وهدم وإزالة أي بناء يكون قد أقيم أو شرع في إقامته بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو للقوانين أو اللوائح أو الأمر بإصلاحه أو تعديله ليتفق مع الترخيص أو مع القوانين واللوائح وإيقاف أي عمل أجرى أو شرع في إجرائه قبل الحصول على الترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو للقوانين أو اللوائح.

5- الإجراءات المتعلقة بخرائط ورسومات إنشاء المباني أو التعديل فيها أو تقسيمها أو تغييرها والموافقة على هذه الخرائط والرسومات أو رفضها.

6- تحديد واجهات البناء وضمان تناسق خطوط ومستويات المباني وتصميمها الهندسي وإزالة أو تغيير الحواجز والأجزاء البارزة أمام المباني أو منع إقامتها.

7- اشتراط إيصال المباني بالمياه والمجاري والإنارة وغيرها من المرافق العامة الضرورية وتوفير هذه الخدمات لها وتحديد شروط هذه الوصلات أو الخدمات ومواصفاتها ومراقبة تنفيذها وعملها ومراقبة صهاريج المياه بالمباني لمنع توالد البعوض فيها وتسوير ما يوجد بها من الآبار أو الحفر أو تغطيتها لضمان السلامة وإتقاء الأضرار الصحية وغيرها.

8- اشتراط إنارة وتنظيف المداخل والسلالم والممرات وترخيص المصاعد التي يستعملها السكان في البناية الواحدة استعمالا مشتركا ورصف وتنظيف الساحات والملاعب وغيرها من الأماكن التي تستعمل لمنفعة المساكن.

9- مراقبة عمليات البناء والهدم والإصلاح والتعديل والترميم في المباني والتفتيش عليها وإيجاب استعمال الصقالات والأسوار أو الحواجز أثناء إجراء أي عمل من هذه الأعمال ووضع الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة.

10- تنظيم ومراقبة إنشاء المباني المؤقتة أو القابلة للنقل وإخضاع ذلك للترخيص ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد السكن أو التجارة.

11- تعيين طريقة تسوير الأراضي الفضاء المعدة للبناء وإزالة أي سور أو بناء مهدم يكون ملاصقا لمكان عام.

12- أمر الملاك بإزالة الأشجار أو النباتات أو إزالة بعض أجزائها أو تقليمها في حالة بروزها إلى الطريق العام واعتراضها للمرور وذلك مع مراعاة الاحتياط وتفادي الخطر على الأرواح والمباني وإخطار وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

13- الترخيص بالسكن في المباني الجديدة أيا كانت بحيث لا يجوز استعمال المبنى لأي غرض كان قبل إصدار شهادة الصلاحية للسكن.

14- هدم أو إزالة أو إغلاق المباني وأجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطرا على الجمهور أو على السكان أو التي تصبح لأي سبب غير صالحة للسكن أو التي تركت لتتحول إلى أنقاض أو إجراء الأعمال أو الترميمات الضرورية لهذه المباني لحماية الأمن أو السلامة أو الصحة العامة أو المحافظة على مظهر المدينة.

15- الإجراءات اللازمة لسلامة أي مبنى في حالة حدوث حريق به وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة بأعمال الإطفاء.

16- نظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء والترخيص لهم بالتوقيع على طلبات الترخيص والرسومات المعمارية وبمزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وذلك وفقا للأحكام التي يقررها المجلس البلدي مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.

 

مادة (3)

تقوم البلدية بإنشاء وتنظيم الطرق العامة البلدية والميادين العامة وتعبيدها وتحديد عرضها وأرصفتها ومجاريها وقنواتها ورصفها وصيانتها وإنارتها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها ويكون تحديد الطرق والميادين البلدية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس البلدي المختص.

 

مادة (4)

تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب في دائرتها وإنشاء الآبار والخزانات وشبكة المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه وتزويد السكان بها.

وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء للأغراض المنزلية أو غيرها على النحو الذي يكفل المساواة ومنع الإسراف في استهلاك المياه أو سوء استعمالها وتلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد الثمن الذي يدفع مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها.

 

مادة (5)

تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني بالمجاري العامة أو بالخزانات أو المجاري الخاصة التي تنشأ لهذا الغرض وتراقب إنشاء هذه المجاري أو الخزانات ووصلات المجاري العامة وتعديلها أو إصلاحها وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها. كما يجوز للبلدية القيام بأي مشروع للاستفادة من مياه المجاري أو المواد المتخلفة.

 

مادة (6)

تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظامه والترخيص بشغله مقابل الرسوم والإيجارات التي يحددها المجلس البلدي على أن تراعى في ذلك كله أحكام قانون الإدارة المحلية وغيرها من القوانين واللوائح.

 

مادة (7)

تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحديد الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له – وذلك بعد أخذ رأي قوة الأمن.

ويحدد المجلس البلدي الرسوم البلدية التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية المذكورة في الشوارع والميادين التي يعينها وطريقة تحصيل هذه الرسوم.

وتقوم البلدية بالتشاور مع قوة الأمن في شأن تحديد محطات سيارات الأوتوبيس بدائرة البلدية كما تختص البلدية بالموافقة على الترخيص لسيارات الأتوبيس للنقل العام التي لا يتعدى خط سيرها حدود البلدية.

 

مادة (8)

تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطريق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطرا على المارة.

ولا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

 

مادة (9)

تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفيذ قانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتتولى بصفة خاصة:-

1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق العامة ومن المنازل وغيرها وإبادتها أو تحويلها.

2- مراقبة وفحص المواد الغذائية سواء في ذلك الأطعمة أو المشروبات أو الألبان أو منتجاتها وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها وإعدادها وخزلها وتحويلها ونقلها وعرضها للبيع والإشراف على هذه العمليات ومراقبتها والترخيص بها.

3- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث المواد الغذائية المذكورة أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسب المحدودة قانوناً أو المعلن عنها.

4- حظر بيع المواد المذكورة أو تداولها أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو كاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة.

5- تنظيم وترخيص ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والأكل (البنسيونات) والمقاهي وصالات الشاي والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم والخضر والفاكهة وبيع الألبان ومنتجاتها وجميع الأماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية (من أطعمة ومشروبات وألبان وغيرها) أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو الاستهلاك.

6- تنظيم وترخيص ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي تكون مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران وذلك بسبب ما تنبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو يصدر عنها من صخب أو اهتزاز أو غير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش.

7- تنظيم وترخيص الأعمال والتجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة تنظيمها بما في ذلك محلات الحلاقين وصالونات الزينة والتجميل.

8- إنشاء وإدارة المذابح والمجازر والمسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وفحصها قبل الذبح وختم لحومها للدلالة على ذلك الفحص ونقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها ومراقبة بيعها.

9- تنظيم شواطئ الاستحمام والمصايف والمرافق العامة الملحقة بها أو اللازمة لخدماتها وإدارة الشواطئ والمصايف والمرافق التي تنشئها البلدية.

10- الترخيص للأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات بإنشاء المصايف وإدارتها على أن تخضع لإشراف البلدية سواء من النواحي الصحية أو غيرها وبشرط أداء الرسوم أو الأجور التي يفرضها المجلس البلدي مقابل شغل شواطئ البحر واستغلالها أو الانتفاع بها.

11- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وغير ذلك من الحمامات وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف بمنطقة البلدية ومراقبة وترخيص المغاسل العامة ودورات مياه المساجد.

12- إنشاء وتنظيم وإدارة الحدائق العامة والمنتزهات العامة وحدائق الحيوان أو النبات.

13- تنظيم وإنشاء وإدارة المقابر والترخيص بالدفن فيها وبنقل الموتى والترخيص لمتعهدي دفن الموتى ونقلهم.

14- تنظيم وترخيص حيازة الكلاب وغيرها من الحيوانات التي قد تنقل مرض الكلب واتخاذ الاحتياطات ضد ذلك المرض وغيره من أمراض الحيوان التي قد تنتقل إلى الإنسان بما في ذلك إعدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالثروة الحيوانية.

15- تنظيم وترخيص حظائر الماشية والخيول وغيرها من الحيوانات في داخل حدود البلدية.

16- الخدمات الصحية الأخرى التي تنشئها البلدية أو تديرها بموافقة وزارة الصحة.

 

مادة (10)

تنظم البلدية ممارسة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف بما في ذلك أعمال الباعة المتجولين والمتعاملين بالمواد أو البضائع المستعملة وبوابي وحراس العمارات ومنظفي وحراس السيارات في الأماكن العامة وتتولى الترخيص بمزاولة هذه الأعمال والمهن والحرف داخل حدود البلدية وذلك وفقاً للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة سلطات الأمن العام بالنسبة إلى الاتجار والتعامل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وترخيص مكاتب ووكالات الأشغال العامة وتعاطي السمسرة والدلالة وترخيص الباعة المتجولين وموزعي البضائع والمطبوعات والحمالين وسائقي السيارات العمومية وسائقي العربات العمومية التي تجرها الخيول, وبوابي وحراس العمارات, وورش إصلاح السيارات والجراحات ومنظفي وحراس السيارات في الأماكن العامة وتراقب البلدية تنفيذ ومراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها, على أنه بالنسبة للمطاعم والمقاهي وصالات الشاي يكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع سلطات الأمن العام وتبين في الرخصة الصادرة لها من البلدية.

 

مادة (11)

تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والبليارد وغيرها من الملاهي العامة وذلك بموافقة سلطات الأمن العام.

وتراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.

 

مادة (12)

تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح العامة أو البلدية ومقابل الرسوم والأجور التي يحددها المجلس البلدي.

 

مادة (13)

تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.

 

مادة (14)

تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس وأنظمة المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من هذه السجلات.

 

مادة (15)

تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية أيا كانت طريقتها وذلك فيما عدا الإعلان والنشر بواسطة الصحف والمطبوعات الدورية الأخرى وتجبي رسوم الإعلانات المقررة.

وللبلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات وللبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم أو الأجور المحددة.

 

مادة (16)

تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم إدارة الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها.

 

مادة (17)

تباشر البلدية في دائرتها بوجه عام الشؤون الاجتماعية كما تختص بالوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

وتمنح البلدية التزام النقل العام للركاب بالسيارات داخل حدودها بموافقة وزير المواصلات مقابل إتاوة تحدد بمزايدة عامة. وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي.

 

مادة (18)

يفرض المجلس البلدي الرسوم البلدية والعوائد والأجور والإتاوات المشار إليها في المواد 46 و56 و57 من قانون الإدارة المحلية ويحدد فئاتها وحالات استحقاقها ونظام تحصيلها وذلك وفقا لأحكام القانون المذكورة وغيره من القوانين واللوائح وتتولى الإدارات المختصة بالبلدية تحصيل الإيرادات المذكورة.

 

مادة (19)

تصدر المجالس البلدية لوائح في الشؤون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها وتفرض على مخالفتها عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما في الحدود المقررة في المادة 58 من قانون الإدارة المحلية والمادة 507 من قانون العقوبات على أن لا تخل هذه اللوائح البلدية بأحكام القوانين أو اللوائح العامة.

 

مادة (20)

تكون للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ودون لجوء إلى القضاء.

وتصدر البلدية إلى المخالف أمراً تعين له فيه طريقة إزالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده لذلك فإذا انتهى الأجل دون تنفيذ من جانبه فإن الحرس البلدي يتولى التنفيذ وله أن يستعين في ذلك بسلطات الأمن العام. وتحدد البلدية في هذه الحالة مصروفات الإزالة وتقوم بتحصيلها بالطريق الإداري. على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز إجراء ذلك إلا بناء على قرار من اللجنة المختصة يصدق عليه عميد البلدية.

 

مادة (21)

للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ويفرض المجلس البلدي الرسوم أو الأجور مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق.

 

مادة (22)

للمجلس البلدي أن يعين لجانا بقصد فحص طلبات الرخص وإصدار القرارات بشأنها سواء في ذلك الرخص المعمارية أو المهنية أو غيرها من الرخص ويكون لهذه اللجان الاختصاص فيما يتعلق بإصدار الرخص ووقف العمل بها وإلغائها على أن تعتمد قراراتها في حالة الوقف أو الإلغاء من عميد البلدية.

 

مادة (23)

يضع المجلس البلدي لائحته الداخلية وتتضمن بيان اختصاصات العميد وأحوال سقوط العضوية وتنظيم اجتماعات المجلس وأعماله وتنظيم أعمال اللجان واختصاصاتها واجتماعاتها وتصدر هذه اللائحة بقرار من المجلس البلدي يصدق عليه وزير الداخلية ويصدر المجلس البلدي لائحة النظام الداخلي للبلدية وتشمل بيان الإدارات والأقسام بها وترتيب الاختصاصات والأعمال فيها.

 

مادة (24)

يصدر المجلس البلدي في كل من طرابلس وبنغازي لائحة للمالية والحسابات وأخرى لأعمال المخازن ولائحة للعطاءات – المناقصات والمزايدات والعقود بما يتفق مع شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وأوضاعها وتراعى في هذه اللوائح الأحكام الأساسية في اللوائح الحكومية للمالية والحسابات والمخازن والعطاءات والعقود على أن يؤخذ رأي وزارة المالية في هذه اللوائح قبل إصدارها ويبت في العطاءات المجلس البلدي أو اللجنة التي يفوضها في ذلك وتبرم كل من البلديتين المذكورتين عقودها بعد أخذ رأي الإدارة القانونية بها.

 

مادة (25)

يستمر سريان اللوائح والقرارات الصادرة من المجالس البلدية وغيرها من اللوائح والقرارات والأنظمة والأوامر المعمول بها حاليا بشأن المرافق البلدية فيما لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة وتظل سارية في نطاق البلدية أو البلديات التي تكون نافذة فيها عند بدء العمل بهذه اللائحة وذلك حتى يصدر ما يعادلها أو يلغيها أو يحل محلها.

 

مادة (26)

الرسوم البلدية والعوائد والأجور والإتاوات المفروضة أو المقررة حاليا تظل قائمة وواجبة التحصيل في نطاق البلدية التي هي سارية فيها إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

 

مادة (27)

على وزير الداخلية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

صدر في البيضاء 20 محرم 1386 هـ.

الموافق 10 مايو 1966 م.

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1966-05-10
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.