قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (3) لسنة 1393و.ر الموافق 1984م
بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي
أمانة المؤتمر الشعبي العام،
قـــــــــــرر
مادة (1)
تعدل الحدود المائية لميناء السدره النفطى الواردة فى الجدول المرفق للقانون رقم (81) لسنة 1970م، على النحو التالى :
المنطقة المائية الواقعة بين خطى طول : 00 20 18 شرقاً
30 26 18
وخطى عرض : 54 36 30 شمالاً
00 43 30
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الجريدة الرسمية .
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 ذو الحجة 1393 من وفاة الرسول
الموافق 28 أغسطس 1984م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.