احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1984 بشأن تعديل الحدود المائية لميناء – السدره النفطي

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (3) لسنة 1393و.ر الموافق 1984م

بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي

أمانة المؤتمر الشعبي العام،

  • بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (7) لسنة 1984م بإعادة تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام

قـــــــــــرر

مادة (1)

تعدل الحدود المائية لميناء السدره النفطى الواردة فى الجدول المرفق للقانون رقم (81) لسنة 1970م، على النحو التالى :

المنطقة المائية الواقعة بين خطى طول : 00 20 18 شرقاً

30 26 18

وخطى عرض : 54 36 30 شمالاً

00 43 30

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الجريدة الرسمية .

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في 2 ذو الحجة 1393 من وفاة الرسول

الموافق 28 أغسطس 1984م

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1984-08-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.