احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1987 بشأن إلغاء نقطة جمركية

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (3) لسنة 1987 بشأن إلغاء نقطة جمركية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م

· وعلى القرار الجمركي رقم (25) لسنة 1981م بإنشاء نقطة جمركية بمنطقة يفرن

قررت

مادة (1)

يلغى القرار الجمركي رقم (25) لسنة 1981 م بإنشاء نقطة جمركية بمنطقة يفرن.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

صدر في 18 ذو القعدة 1396 و.ر

الموافق 14/7/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1987-04-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص