قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة
رقم (3) لسنة 1987 بشأن إلغاء نقطة جمركية
اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م
· وعلى القرار الجمركي رقم (25) لسنة 1981م بإنشاء نقطة جمركية بمنطقة يفرن
قررت
مادة (1)
يلغى القرار الجمركي رقم (25) لسنة 1981 م بإنشاء نقطة جمركية بمنطقة يفرن.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
صدر في 18 ذو القعدة 1396 و.ر
الموافق 14/7/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!