احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1430 ميلادية

بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة



مؤتمر الشعب العام،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام

عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.

● وبناء على ما عرضته أمانة مؤتمر الشعب العام.



قرر



مادة (1)

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة، وفقا لما يلي:-

أمين اللجنة الشعبية العامة.

الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة.

أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.



مادة (2)

تراعى الاختصاصات الواردة بالمواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.



مادة (3)

يختص أمين اللجنة الشعبية العامة، بالدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة، وأمانتها وإدارة اجتماعاتها، واعتماد محاضرها، وتوقيع قراراتها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.



مادة (4)

يختص الأمين المساعد لشؤون الخدمات، بالإشراف على سير العمل بالهيئات، والأجهزة، والمصالح المختصة بمباشرة الأنشطة الخدمية، وكذلك الإدارات المختصة بمتابعة تلك الأنشطة، وتشمل الخدمات التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والتجارية مثل توفير وتوزيع السلع، وغيرها مما يدخل في اختصاص اللجنة الشعبية العامة.



مادة (5)

يختص الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، بالإشراف على سير العمل بالهيئات والمؤسسات الإنتاجية، والأجهزة المختصة بمباشرة الأنشطة الإنتاجية، وكذلك الإدارات المختصة بمتابعة تلك الأنشطة بالجهاز الإداري للجنة والتنسيق بين الأجهزة العامة الأخرى المختصة في شؤون الإنتاج بما فيها الشركات الإنتاجية.



مادة (6)

تكون للأمين المساعد الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة، وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها، وذلك تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة وأمانتها.



مادة (7)

يتولى أحد الأمينين المساعدين للجنة الشعبية العامة مهام أمينها عند غيابه، أو قيام مانع لديه، وفقا لما تحدده اللائحة المنظمة لاجتماعات اللجنة.



مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

صدر في: 25 / ذو القعدة

الموافق: 1 / الربيع / 1430 ميلادية

مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:03
تاريخ النص:2000-03-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.