احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (30) لسنة 1976 بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قرار الرقيب العام

رقم (30) لسنة 1976 بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم

الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.

الرقيب العام،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (88) لسنة 1974م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 محرم 95هـ الموافق 29 يناير 75 م بشأن اللائحة الداخلية للجهاز

· وعلى قرار الرقيب العام رقم (10) لسنة 1975م بإعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 75 م المشار إليه النص التالي:-

تتبع رئاسة الجهاز الوحدات التالية:-

1-المكتب الفني

ويلحق به الخبراء الذين يستعين بهم الجهاز في شتى النواحي الفنية سواء القانونية أو التعليمية أو المالية أو الاقتصادية أو الهندسية أو غيرها ويختص بتقديم المشورة والخبرة والبحوث الفنية والدراسات اللازمة لتحقيق كافة أهداف واختصاصات الجهاز كما يختص بإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لذلك وبأية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد أحمد محمود

الرقيب العام

صدر في 30 صفر 1396 هـ

الموافق 1 مارس 1976م

صنف النص:قرار
عدد النص:30
تاريخ النص:1976-10-25
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.