قرار الرقيب العام
رقم (30) لسنة 1976 بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم
الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
الرقيب العام،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (88) لسنة 1974م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 محرم 95هـ الموافق 29 يناير 75 م بشأن اللائحة الداخلية للجهاز
· وعلى قرار الرقيب العام رقم (10) لسنة 1975م بإعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 75 م المشار إليه النص التالي:-
تتبع رئاسة الجهاز الوحدات التالية:-
1-المكتب الفني
ويلحق به الخبراء الذين يستعين بهم الجهاز في شتى النواحي الفنية سواء القانونية أو التعليمية أو المالية أو الاقتصادية أو الهندسية أو غيرها ويختص بتقديم المشورة والخبرة والبحوث الفنية والدراسات اللازمة لتحقيق كافة أهداف واختصاصات الجهاز كما يختص بإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لذلك وبأية أعمال أخرى يكلف بها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد أحمد محمود
الرقيب العام
صدر في 30 صفر 1396 هـ
الموافق 1 مارس 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.