ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻠجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎ
ﱄ
ﺭﻗﻢ (30) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.
ﺑﺸﺄﻥ ﺍ
ﲣ
ﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
بعد الاطلاع على:
قرر الآتي
مادة (1)
ﺗﻜﻠﻒ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻤـﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻮﺗﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺎﹰ ﻭﻟـﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻵﰐ:
1- ﲢﺬﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 3 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
2- ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ.
3- ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﲢﺮﻙ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﳋـﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎﹰ ﺇﻻ ﺑﻌﻠﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ.
4- ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ.
مادة (2)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
مادة (3)
يُعمل ﺑـﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
الأربعاء: 4/4/2012م.
National Transitional Council Resolution
No. (30) of 2012
On Taking Urgent Measures
Upon review of:
has decided the following:
Article (1)
The Chief of Staff of the Libyan Army is assigned to control lines of contact in areas of security tension. To such purpose, he shall take all measures, in particular:
Article (2)
The prosecutor general shall speedily take the necessary measures to investigate grievances and incidents that arise between sides.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issue, and the concerned bodies shall implement it.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Wednesday: 4/4/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.