رقم (300) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (2) لسنة 1375 و.ر 2005 مسيحي
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر، بشأن المصارف.
● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
● وعلى ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمذكرته المؤرخة في 3/3/1375 و.ر، المرفقة بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر، والمقترح من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1375 و.ر.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة التشريعات.
الموافق 23/ 4 / 1375 و.ر. (2007 مسيحي)
للقانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر (2005 ف)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، والقرارات التي تصدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر. بشأن مكافحة غسيل الأموال، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
القانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
الوحدة الفرعية للمعلومات المالية، الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في المؤسسة المالية.
الأموال المتحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
الحظر المؤقت الذي يفرض، بأمر من الجهة المختصة، على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو استعمالها.
نزع ملكية بصورة دائمة، بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة.
أي وسيلة تستخدم، أو يراد استخدامها بأي وجه، في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
هي المنشآت المالية، المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي ويشمل أي مصرف، أو شركة تمويل، أو أسواق مالية، أو محل صرافة أو وسيط مالي أو نقدي، أو غيرها، كما تشمل المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل جهات أخرى، غير المصرف المركزي، كشركات التأمين، ومكاتب الخدمات وغيرها.
هو الموظف الذي تكلفه المؤسسة المالية بمسؤولية إدارة الوحدة الفرعية للمعلومات المالية.
الجهات التي يعهد إليها، بموجب القوانين واللوائح، الاختصاص بالترخيص أو الإذن للمؤسسات المالية بممارسة أنشطتها، والجهات المكلفة بالرقابة والتفتيش عليها.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقوم المؤسسة المالية بفتح حساب باسمه أو بتنفيذ عملية لحسابه، أو بتقديم خدمات له.
كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة حقيقية في العملية أو الخدمة المنصوص عليها في البند السابق، ولو كان التعامل قد تم من خلال شخص آخر وصياً كان أو وكيلاً أو غير ذلك.
تقع جريمة غسيل الأموال بإثبات سلوك من أنماط السلوك التالية:
أ- تملك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها، أو التصرف فيها على أي وجه، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها، بقصد تمويل مصدرها غير المشروع.
ب- تمويل حقيقة الأموال غير المشروعة، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها.
ج- الاشتراك فيما سبق بأي صورة من صورة الاشتراك.
تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، التي تكون الدولة طرفاً فيها، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
تعمل الوحدة الرئيسية تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ويصدر بتنظيم الوحدة، وتحديد مهامها، وإجراءات عملها، قرار من اللجنة على أن يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:
1- تلقي التقارير عن المعاملات المشبوهة من كافة المؤسسات المالية ذات الصلة.
2- تلقي البلاغات من أي شخص أو جهة عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال.
3- قيد المعلومات التي ترد إليها بشأن المعاملات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال، وذلك في قاعدة البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
4- القيام بأعمال التحري والفحص في الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، والاستعانة في ذلك بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإحالتها إلى المحافظ لاعتمادها.
5- إنشاء قاعدة بيانات، وتزويدها بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسيل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتحديث هذه القاعدة بصورة دورية، وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية، مع مراعاة الضوابط والضمانات التي تكفل المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تتضمنها.
6- تبادل المعلومات والبيانات مع الأجهزة الرقابية وغيرها من الجهات المختصة في الدولة، والتنسيق معها لخدمة أغراض التحري والفحص بشأن أنشطة غسيل الأموال.
7- تبادل المعلومات والتقارير مع نظيراتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، والتنسيق معها فيما يتصل بإجراءات مكافحتها وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو وفقاً لقواعد المعاملة بالمثل، وذلك مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وقصر استخدامها على الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله.
إذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مباشر عن حالات يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الوحدة الرئيسية بما يرد إليها من معلومات في هذا الخصوص.
تلتزم كل مؤسسة مالية، سواء كانت مرخصا لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي، أو من قبل جهة أخرى، بإنشاء وحدة فرعية تسمى “الوحدة الفرعية للمعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال” ويصدر بتنظيم الوحدات الفرعية وتحديد مهامها وإجراءات عملها قرار من المحافظ.
تتولى الوحدة الفرعية للمعلومات المالية رصد ومتابعة كافة العمليات والصفقات التي تجريها المؤسسة المالية، أو المتعاملون معها والتي يشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسيل أموال، أو العمليات المتعلقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر، والإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتصل بهذه العمليات إلى الوحدة الرئيسية.
يكون البلاغ عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل الأموال على نموذج يصدر بتحديده قرار من المحافظ، ويجب أن يشتمل نموذج البلاغ على ما يلي بوجه الخصوص:
1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها والمرحلة التي بلغتها.
2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها.
3- الأسباب والدواعي التي أدت إلى الاشتباه في العملية.
4- توقيع المسؤول عن الوحدة الفرعية.
يراعى أن يتضمن قيد التقارير والبلاغات، في قاعدة البيانات بالوحدة الرئيسية البيانات التالية على وجه الخصوص:
1- رقم الإخطار، وتاريخ وساعة وروده.
2- ملخص للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
3- ما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن التحري والفحص والتصرف.
4- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في شأن العملية المشتبه فيها.
على الوحدة الرئيسية، فور تلقيها إخطاراً بعملية مشتبه فيها، أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- الطلب من الجهة صاحبة الإخطار استكمال أي معلومات عن العملية المشتبه فيها أو بيانات عن العملاء والمستفيدين في هذه العملية، تكون لازمة لأعمال التحري والفحص.
2- الاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسة المالية، فيما يتعلق بما تجريه من عمليات مالية، محلية أو دولية، وعلى ملفات العملاء وحساباتهم ومعاملاتهم المصرفية، بمن فيهم المستفيدون من هذه العمليات، وما تتضمنه من معلومات تتعلق ببياناتهم الشخصية ومراسلاتهم ومعاملاتهم السابقة.
3- الاستعانة بالجهات الرقابية العامة، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً، فيما تتطلبه أعمال التحري والفحص بشأن العمليات المشتبه فيها.
إذا أسفرت إجراءات التحري والفحص، التي تجريها الوحدة الرئيسية عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسيل أموال، أو أي من الجرائم الأخرى المتصلة بها، تعين عليها إبلاغ المحافظ بما يتوفر لديها من معلومات وتقارير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مع عدم الإخلال بما للمحافظ من اختصاص بشأن تجميد أرصدة الحسابات التي يشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وفقاً لنص المادة (7 / أولاً) من القانون، يجوز للمحافظ أن يطلب من رئيس النيابة المختصة الأمر بالتحفظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة (7 / ثانياً) من القانون.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال
مادة (13)
تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لمكافحة غسيل الأموال، ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها، ويكون للجنة – بوجه خاص – القيام بما يلي:
1- اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.
2- تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها، والتنسيق بينها.
3- إعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
4- اقتراح ما تراه من تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.
5- تمثيل الدولة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
6- إعداد نموذج التقارير عن المعاملات المشبوهة، المنصوص عليه في المادة (9) من القانون، وتحديد كيفية إرساله إلى الوحدة الرئيسية، وما ينبغي أن يشتمل عليه من البيانات التي تساعد الوحدة المذكورة على قيامها بأعمال التحري والفحص والتسجيل في قاعدة البيانات.
7- وضع القواعد التي تستخدم في التعرف على الهوية، والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، من خلال وسائل ثبات قانونية، وتحديد آلية التحقق من التزام كافة المؤسسات المالية بهذه القواعد والتنسيق في ذلك مع الإدارة المختصة بالمصرف المركزي.
8- وضع النظم والإجراءات والقواعد للمحافظة على سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، على أن تشتمل ما يلي:
* تحديد مستويات الأمان والسرية.
* تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للعاملين بوحدة المعلومات المالية الذين يتاح لهم الاختصاص بإدارة قاعدة البيانات واستخدامها، وحدود هذا الاختصاص بالنسبة لكل منهم.
* وضع نظم استلام المستندات والمعلومات، وإجراءات قيدها وتحويلها وحفظها.
* قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على قاعدة البيانات، واستخدام ما تتضمنه من معلومات، بما في ذلك إعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة في الاطلاع.
* قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، وضوابط تبادلها مع الجهات الخارجية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام القانون.
9- وضع القواعد التي يجب مراعاتها في الإفصاح عن مصادر الأموال التي يتم إدخالها إلى الدولة، مع مراعاة أن تشتمل هذه القواعد على تحديد نموذج الإفصاح وما ينبغي أن يشتمل عليه من بيانات، خاصة اسم المسافر، والبيانات الخاصة به ومحل إقامته المعتاد، وبيانات جواز سفره، وسبب قدومه إلى البلاد إن لم يكن مقيماً فيها، وقيمة العملة التي بحوزته ونوعها.
10- وضع برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة الرئيسية، والوحدات الفرعية والأجهزة الرقابية والاستعانة في ذلك بمركز وجهات التدريب المتخصصة بالداخل والخارج.
11- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسيل الأموال وتبصيرهم بمخاطر التحويلات المالية عبر القنوات غير الرسمية.
12- تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، مع الدول والمنظمات الدولية لأغراض التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه اللائحة.
13- وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بمكافحة الأموال، وتحديد معاملاتهم المالية.
14- وضع القواعد والإجراءات التي يجب مراعاتها بشأن التعاون القضائي الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية، وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.
15- وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتبادل المعلومات، في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تطبيقاً للقواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، أو إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتحليل البيانات المتعلقة بها، وفق الأساليب المتبعة في هذه الأنشطة على المستوى الدولي والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج.
17- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس إدارة المصرف المركزي.
1- إدارة شؤون اللجنة، والإشراف عليها، والتأكد من قيامها بالمهام المحددة لها.
2- دعوة اللجنة للانعقاد، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
3- إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة، وعرضها عليها، لاتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها.
4- إعداد تقرير نصف سنوي، يقدم إلى مجلس إدارة المصرف المركزي، ويتضمن عرضاً لنشاط اللجنة والوحدة الرئيسية، والوحدات الفرعية، والتطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال، على الصعيدين المحلي والدولي.
5- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل اللجنة في المحافل الدولية، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الدولية.
6- اقتراح إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، في المجالات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
7- إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الوحدة الرئيسية، وتعين رئيسها، وتحديد مهامه مع مراعاة أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامه خاصة ما يتعلق بتنظيم إجراءات التحري والفحص والتحليل، وإدارة قاعدة البيانات وتبادل ما تتضمنه من معلومات مع الجهات الأخرى في الداخل والخارج.
8- إصدار المنشورات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
تكون مصلحة الجمارك هي الجهة المختصة بتلقي الإفصاح المشار إليه في المادة (13/9) من هذه اللائحة، وذلك في منافذ الدخول كافة، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسؤول عن تلقيه، وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر، وقيده في قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة، وعلى المصلحة إرسال نسخة من هذه البيانات إلى الوحدة الرئيسية، كلما طلب منها ذلك.
تلتزم كل مؤسسة مالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، والقرارات والمنشورات والتعليمات التي تصدر بمقتضاهما وذلك بما يتفق وطبيعة نشاط المؤسسة.
تضع كل مؤسسة مالية نظاماً خاصاً للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن يشمل هذا النظام على الضوابط المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي ضوابط أخرى تكون لازمة في هذا المجال، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة، وعليها أن تحيل نسخة من النظام، الذي تضعه في هذا الخصوص، إلى الجهة الرقابية المختصة، ونسخة أخرى إلى الوحدة الرئيسية.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذه اللائحة، تلتزم كل مؤسسة مالية بإخطار الوحدة الرئيسية عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال وذلك على النموذج المعتمد وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ووضع القواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل القيام بواجب الإخطار، متضمنة معايير الاشتباه التي تتناسب مع طبيعة نشاطها.
وعلى المؤسسة مراجعة هذه القواعد والإجراءات والمعايير، وتحديثها بصفة دورية لتتماشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي.
تلتزم كل مؤسسة مالية بتطبيق مبدأ، أعرف زبونك، ويتعين عليها عدم إجراء أي معاملة مجهولة المصدر، أو بأسماء صورية أو وهمية، أو بأرقام سرية سواء تعلق الأمر بفتح، أو ربط ودائع، أو قبول أموال تحويلها، أو التعامل بها على أي وجه كان.
على كل مؤسسة مالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية كانت أو دولية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وأطرفها من العملاء والمستفيدين، والاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ إنهاء العملية، حسب الأحوال.
تلتزم كل مؤسسة مالية بتعيين مدير مسؤول لإدارة الوحدة الفرعية، يراعى في اختياره أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية.
تتولى كل مؤسسة مالية تحديد اختصاصات المدير المسؤول على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقي المعلومات عن العمليات المشبوهة، التي تتيحها الأنظمة الداخلية للمؤسسة، أو التي ترد إليه من العاملين، أو من أي جهة أخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخطار بها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة ما يصدر عن المحافظ من نظم وقواعد في الخصوص.
على كل مؤسسة مالية أن تهيئ للمدير المسؤول الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته، وبما يكفل المحافظة على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه، ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها المؤسسة لمكافحة غسيل الأموال، ومدى الالتزام بتطبيقها، واقتراح ما يلزم لسد ما قد يكون بها من نقص، أو لتحديثها وتطويرها، بما يكفل فاعليتها وكفاءتها.
يعد المدير المسؤول، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، تقريراً عن نشاطه وعن العمليات المشبوهة التي كشف عنها أو أبلغ بها، وما اتخذ في شأنها من إجراءات متضمناً تقويمه لنظم وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في المؤسسة وما يراه من اقتراحات في شأنها.
يلتزم المدير المسؤول بتزويد الوحدة الرئيسية بما تطلبه من البيانات وتمكينها من الاطلاع على السجلات والمستندات، في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص أو لتغذية قاعدة البيانات التابعة لها.
تعد كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة، تودع فيها صورة الإخطارات عن هذه العمليات، والبيانات والمستندات المتعلقة بها، ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول.
تتخذ الجهات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، للتحقق من التزام المؤسسات المالية، الخاضعة لرقابتها، بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والضوابط الرقابية التي تصدر بموجبهما، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أي مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية.
وعلى كل جهة رقابية إعداد تقرير دوري، يتضمن نشاطها في مجال مكافحة غسيل الأموال، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة، وإحالة صورة منه إلى اللجنة.
تضع كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع لها، وذلك في مجال سياسات وخطط مكافحة غسيل الأموال، على أن تتضمن هذه الضوابط تحديد القواعد التي يتعين على هذه المؤسسات الالتزام بها مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
تتخذ كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، والوسائل الكفيلة بالتحقيق من قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك من خلال وسائل الإثبات القانونية، وينبغي أن تراعى في هذا النظام الضوابط الآتية:
1- أن يتم التعرف عند فتح الحساب، أو عند بدء التعامل مع العميل أو المستفيد التعرف على هويته بأي صورة من الصور كما يتم التعرف على الهوية عند إجراء أي عملية من العمليات المالية العارضة، إذا جاوزت قيمتها الحد الذي تقرره الجهات الرقابية المختصة، بالتنسيق مع اللجنة، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاطها.
2- أن يتضمن التعرف في جميع الأحوال والوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد.
3- أن يتم التعرف استناداً إلى مستندات قانونية، مع الاحتفاظ بصور من هذه المستندات لمدة خمس سنوات، من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية، حسب الأحوال.
4- أن يتم تحديث بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد بصفة دورية، وتجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأن أي منهما، في أي مرحلة من مراحل التعامل معه.
5- يراعى في التعرف على هوية العميل أو المستفيد من الأشخاص الاعتباريين استيفاء البيانات المثبتة لطبيعته، وكيانه القانوني، واسمه، وموطنه، وممثله القانوني، وسنده في تمثيله، وتكوينه المالي وأوجه نشاطه، وأسماء وعناوين الشركاء والمساهمين في رأس ماله، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات.
6- لا يقبل من الوكيل، كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط المالي ومن في حكمهم التذرع بالمحافظة على سر المهنة، عند استيفاء بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية لموكليه من العملاء أو المستفيدين.
7- تقوم المؤسسة المالية، عند الاشتباه في صحة ما يقدم إليها من بيانات أو مستندات التعرف، بالتحقيق من صحتها بكافة الطرق، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو بإصدار المستندات، كالسجل التجاري وإدارة التسجيل العقاري وغيرهما.
8- أي ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية.
تكلف كل جهة رقابية مندوباً عنها، غير متفرغ، يتولى الاتصال بالوحدة الرئيسية على أن يكون ذا كفاءة وخبرة في شؤون مكافحة غسيل الأموال، وتخطر الجهة الرقابية الوحدة المذكورة باسم مندوبها، والبيانات التي تمكنها من الاتصال والتعامل معه، وبمن يحل محله عند غيابه، على أن تتوفر في المندوب الاحتياطي ذات الشروط المطلوبة في المندوب الأصلي.
تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة الرئيسية، في شأن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص.
تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة الرئيسية فيما تقوم به من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والبلاغات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال.
إذا تبين لأي من الجهات الرقابية، أثناء مباشرتها اختصاصاتها المقررة قانوناً، قيام شبهة غسيل أموال، تعين عليها أن تبادر، على الفور، بإخطار الوحدة الرئيسية حتى تتمكن من مباشرة إجراءات التحري والفحص، واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات أخرى، ويراعى في هذا الإخطار استيفاؤه البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
التدريب والتأهيل في مجال مكافحة غسيل الأموال
تضع المؤسسات المالية، والجهات الرقابية، والوحدة الرئيسية، برامج لتنفيذ خطط تدريب وتأهيل العاملين بها، بما يكفل إعدادهم للقيام بالمهام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ومسايرة التطوير العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال.
يستعان بالمعاهد المتخصصة، بالداخل والخارج، في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص، ويكون ذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها اللجنة.
التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال
يكون تعاون الجهات القضائية الليبية مع الجهات القضائية بالدول الأخرى، في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكافة صوره المنصوص عليها في المادة (15) من القانون وفق القواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
تزود قاعدة البيانات، في الوحدة الرئيسية، ببيان عن الاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، والمتعلقة بالتعاون الدولي في مكافحة الإجرام عموماً، ومكافحة غسيل الأموال على وجه الخصوص على أن يتضمن هذا البيان ملخصا لأهم أحكام هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الجهة التي تحددها كل اتفاقية التبادل التعاون الدولي عن طريقها.
تتخذ اللجنة ما يلزم من الإجراءات لطلب استصدار أمر من الجهة المختصة في أي دولة أخرى بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسيل أموال، أو الوسائط المستخدمة فيها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها إذا كانت هذه الأموال أو الوسائط تتعلق بواقعة تدخل في نطاق الاختصاص الليبي.
تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، لتيسير التعاون معها في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن.
تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات دولية في شأن التصرف في حصيلة الأموال، التي تحكم بمصادرتها، جهات قضائية، ليبية أو أجنبية في جرائم غسيل أموال، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك في الحالات التي تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية.
عند تنفيذ القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات، إعمالاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، يراعى أن تتعهد الجهة الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات، واقتصارها على الغرض الذي طلبت من أجله، وعدم الكشف عنها لطرف ثالث، إلا بموافقة مسبقة من الجهة التي تقدمها.
Decree No. (300) of 1375 FDP (2007 AD)
issuing the executive regulation of Law
The General People's Committee:
Upon review of:
Article (1)
The executive regulation of Law No. (2) of 1373 FDP on anti-money laundering shall enter into force.
These regulations shall enter into force on the date of their issuance. They shall be implemented by the competent bodies and published in the Legal Register.
The General People's Committee - Libya
Corresponding to 23/4/1375 FDP (2007 AD)
of Law No. (2) of 1373 FDP (2005 AD)
In the application of these Regulations and the decrees issued in the implementation of Law No. (2) of 1373 FDP on anti-money laundering, the following terms and expressions shall have the meanings set out next to each, unless indicated otherwise by the context.
The Law: Law No. (2) of 1373 FDP on anti-money laundering.
State: The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
Central Bank: The Central Bank of Libya.
Governor: The Governor of the Central Bank of Libya.
Committee: The National Anti-Money Laundering Committee.
Main Unit: The Financial Information Unit of the Central Bank of Libya.
Branch Unit: The Financial Information Branch Unit concerned with anti-money laundering in financial institutions.
Illegal property: Property obtained from crime, directly or indirectly, whether moveable or immovable, corporeal or incorporeal, including documents evidencing ownership of such property or any interest related thereto.
Freezing, seizure, and sequestration: Temporary prohibition imposed by order of the competent body on the movement, transfer, disposition, or use of property.
Confiscation: Permanent expropriation, pursuant to a ruling issued by the competent court.
Means: Any means used, or sought to be used in any way, in committing one of the crimes set out in this Law.
Financial institutions: Financial establishments licensed to operate by the Central Bank, including any bank, financing company, financial market, exchange, financial or cash broker, and the like, as well as financial, commercial, and economic establishments licensed to operate by bodies other than the Central Bank, such as insurance companies, service firms, and the like.
Managing Director: The employee assigned by the financial institution to manage the Financial Information Branch Unit.
Oversight authorities: The bodies entrusted, pursuant to the laws and regulations, with the competency of licensing or permitting financial institutions to operate, and the bodies assigned to monitor and inspect them.
Client: A natural person or legal entity in whose name a financial institution opens an account or for whom it executes a transaction or provides services.
Beneficiary: Any natural person or legal entity with a real interest in the transaction or service set out in the preceding item, even if the transaction took place through another person, such as a guardian, representative, or the like.
A money laundering crime shall be deemed to have occurred by establishing one of the following types of conduct:
Property shall be illegal if acquired from a crime, directly or indirectly, including the crimes set out in the International Convention Against Organized Crime, the protocols appendant thereto, the International Convention Against Corruption, and other related international agreements to which the state is a party, whether such property is movable or immovable, corporeal or incorporeal, including documentation establishing ownership of such property or any asset related thereto.
The Main Unit shall work under the supervision of the National Anti-Money Laundering Committee. The Unit shall be regulated and its duties and operational procedures set out under a decree issued by the Committee, which shall include the following duties in particular:
If the public prosecution receives a direct report of suspected cases involving money laundering, it shall undertake the necessary measures and inform the Main Unit of the information it received in this regard.
All financial institutions, whether licensed to operate by the Central Bank or by another body, shall establish a branch unit called the "Financial Information Branch Unit to Combat Money Laundering." The Governor shall issue a decree regulating the branch units and defining their duties and operational procedures.
The Financial Information Branch Unit shall watch and monitor all transactions and deals conducted in the financial institution, or those persons doing business with it that contain suspected illegal deals or money laundering, or transactions related to deposits or transfers of funds having an unknown source, and report the information related to these transactions to the Main Unit.
Reports of suspected cases involving money laundering shall be on a form set out under a decree issued by the Governor. The report form must include the following in particular:
The reports recorded in the database at the Main Unit should include the following information in particular:
Immediately upon receipt of a report of a suspicious transaction, the Main Unit shall undertake an investigation and inspection. In doing such, it may undertake the following.
If the investigation and inspection conducted by the Main Unit produce evidence of the commission of a money laundering crime, or any other related crimes, it shall notify the Governor of the available information and reports, and undertake the necessary measures with regard thereto.
Without prejudice to the competencies held by the Governor with regard to freezing accounts suspected of being related to a money laundering crime, in accordance with Article (7.1) of the Law, the Governor may ask the competent chief prosecutor to order seizure of the accounts, property, or means suspected of being related to a money laundering crime, for the period set out in Article (7.2) of the Law.
The National Anti-Money Laundering Committee
Article (13)
The Committee shall hold competence to elaborate the general policy to combat money laundering and to monitor the implementation thereof so as to ensure the achievement of its objectives. Specifically, the Committee may undertake the following:
The Committee chairman shall hold the following competencies:
The Customs Administration shall be the competent body for receiving the disclosures referred to in Article (13.9) hereof, and shall do so at all ports of entry. The form must be stamped by an official upon receipt, a stamped copy given to the traveller, and recorded in the Administration's database. The Administration shall send a copy of this information to the Main Unit whenever requested.
Each financial institution shall establish regulations ensuring the application of the Anti-Money Laundering Law, the executive regulation thereof, and the decrees, publications, and instructions issued pursuant thereto, in accordance with the nature of the institution's activities.
Each financial institution shall establish a special system for verifying the identity of clients and beneficiaries, whether natural persons or legal entities. Such system shall include the controls provided under Article (29) hereof, in addition to any other controls necessary in this area, as appropriate to the nature of the institution's activities. The institution shall forward one copy of the system established in this regard to the competent oversight authority and another copy to the Main Unit.
Without prejudice to Article (7) hereof, each financial institution shall notify the Main Unit of suspected transactions involving money laundering on the approved form in accordance with the provisions hereof, and establish the rules and procedures to be adopted when making the obligatory notifications, including criteria for suspicion appropriate to the nature of its activities.
Institutions shall periodically review and update these rules, procedures, and criteria to be in line with local and international developments in anti-money laundering plans and policies.
Each financial institution shall apply the principal "know your customer" and shall not conduct any transactions of an unknown source, under fictitious or spurious names, or using secret numbers, whether related to opening, linked deposits, accepting funds for transfer, or any transaction of any kind.
Each financial institution shall keep records and documents to record the financial transactions conducted, whether locally or internationally, including sufficient data to identify these transactions, the clients and beneficiaries party thereto, and shall keep these records and documents for a period not less than five years from the date the account is closed or the date the transaction ended, as the case may be.
Each financial institution shall appoint a managing director to manage the branch unit, taking into consideration in the selection thereof that such managing director possess sufficient academic qualifications and practical experience.
Each financial institution shall define the competencies of the managing director, provided such include receiving information on suspect transactions furnished through the institution's internal regulations or received from employees or any other body, inspection thereof, and undertaking the necessary notification measures in accordance with the provisions hereof, while observing the regulations and rules issued by the Governor in this regard.
Each financial institution shall provide the managing director with the capabilities and means enabling them to exercise their competencies, ensuring the confidentiality of the information received and the procedures undertaken thereby. In doing such, the managing director may access the records and data required to perform their duties, review the regulations and procedures established by the institution to combat money laundering and the extent of their application, propose any measures needed to remedy any deficiencies therein or renew or improve them to ensure their effectiveness and efficiency.
At least every three months, managing directors shall prepare a report on their activities, the suspicious transactions uncovered or reported, and the measures taken with regard thereto including their assessment of the anti-money laundering systems and procedures at the institution and any suggestions with regard thereto.
The managing director shall provide the Main Unit with the information requested thereby and provide it with access to records and documents while performing its investigations and inspections or to feed the database thereof.
Each financial institution shall prepare files on suspicious transactions, placing therein a copy of the notices regarding these transactions and the related data and documentation. They shall keep these files for a period of not less than five years, or until a final decision or ruling is issued on the transaction, whichever is longer.
Oversight authorities shall undertake the means required for office and field oversight in order to confirm the compliance of financial institutions subject to its oversight with the Law, the executive regulation thereof, and the oversight controls issued pursuant thereto. They shall also confirm that the provided measures are undertaken with regard to any violation of such provisions in accordance with the related laws and regulations, taking into consideration that the penalties provided by the Law do not preclude imposition of the administrative penalties set out in the laws and regulations related to such financial institutions.
Each oversight authority shall prepare a periodic report containing its anti-money laundering activities and its suggestions to improve the related plans and policies, and forward a copy thereof to the Committee.
In coordination with the Committee, each oversight authority shall establish oversight controls for the financial institutions subject thereto, with regard to anti-money laundering plans and policies. Such controls shall determine the rules that these institutions must comply with, taking into consideration the development thereof as appropriate to local and international variables.
In coordination with the Committee, each oversight authority shall undertake the means to ensure that the financial institutions subject to its oversight establish a special system to verify the identity and legal status of clients and beneficiaries, whether natural persons or legal entities, through legal means of verification. This system must observe the following controls:
Each oversight authority shall assign a part-time delegate with competence and experience in anti-money laundering affairs to manage communications with the Main Unit. The oversight authority shall notify this unit of the delegate's name, contact information, and the alternate contact in the event of the delegate's absence. The alternate delegate shall meet the same conditions required of the primary delegate.
The oversight authorities shall undertake all procedures and means necessary to exchange information and coordinate with the Main Unit with regard to anti-money laundering, including creating a database for the information available in this regard.
The oversight authorities shall assist the Main Unit with the investigation and inspection procedures it undertakes with regard to the notifications and reports it receives on suspected operations involving money laundering.
If, while performing its legally provided competencies, any oversight authority finds suspicion of money laundering, it shall immediately move to notify the Main Unit to enable this Unit to perform the investigation and inspection procedures and undertake any other resulting procedures. The information set out herein shall be collected in this notification.
Anti-Money Laundering Training and Qualification
Financial institutions, oversight authorities, and the Main Unit shall establish programs to implement plans to train and qualify their employees, so as to ensure that they are prepared to undertake the duties related to anti-money laundering, keep up with global developments, and establish sound professional rules of operation in this field.
The assistance of domestic and international specialized institutions shall be sought in the implementation of anti-money laundering preparation, qualification, and training programs, utilizing local and international expertise in this regard, within the framework of the general qualification and training policy elaborated by the Committee.
International Cooperation to Combat Money Laundering
The cooperation of Libyan judicial bodies with judicial bodies in other countries in the field of anti-money laundering, shall be in all of the types set out in Article (15) of the Law, in accordance with the rules provided in bilateral and multilateral agreements to which the state is a party, or in implementation of the principal of reciprocity.
The database at the Main Unit shall be supplied with a list of the bilateral and multilateral international agreements to which the state is a party related to international cooperation to combat crimes in general, and to combat money laundering in particular. This list shall include a summary of the most important provisions of these agreements, including the body identified in each cooperation agreement as the party through which such international cooperation is to take place.
The Committee shall undertake the procedures required to request issuance of an order from the competent body in any other country to track property resulting from a money laundering crime, or the means used therein, or freezing or seizure thereof, if this property or means is related to an incident falling under Libyan jurisdiction.
The Committee shall prepare the means required to enter into international cooperation agreements or memorandums of understanding with its counterpart bodies in other countries and international organizations, to facilitate cooperation therewith on anti-money laundering and to exchange information and expertise in this matter.
The Committee shall work to prepare the means required to enter into international agreements on the disposition of property that judicial bodies, Libyan or foreign, have ruled to confiscate in money laundering crimes, including rules on the distribution of such property among the parties to the agreement in the cases where the confiscation thereof is the result of coordination and cooperation among the parties to the agreement.
Upon the implementation of the rules related to exchanging information, and in application of the provisions of international agreements to which the state is a party or the principal of reciprocity, the requesting body shall ensure the sound use of such information, limit such use to the objective for which it was requested, and not reveal it to a third party except by prior agreement with the body that provided it.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.