احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (316) لسنة 1973 بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها

قرار وزير العدل رقم (316) لسنة 1391 هـ

بتشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي

والآبار القبلية وبتجديد الإجراءات أمامها

وزير العدل:

● بعد الاطلاع على المادة 8 / 2 من القانون رقم (142) لسنة 1970 م بشأن

الأراضي والآبار القبلية المعدلة بالقانون رقم (62) لسنة 1973 م،

قرر

مادة (1)

تتولى الفصل في المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (8) من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه, لجنة تشكل من:-

الأخ حسن الغدامسي وكيل محكمة استئناف طرابلس المدينة – رئيسا.

أحد موظفي وزارة الخزانة من ذوي الخبرة في المسائل الحسابية يختاره وزير الخزانة – عضوا.

أحد مساحي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق يختاره مديرها العام – عضوا.

مادة (2)

ترفع المنازعة بطلب من أصل وعدد كاف من الصور يقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى رئيس اللجنة, ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:-

أ) اسم الطالب ولقبه وصفته ومهنته وموطنه.

ب) اسم الخصم ولقبه ومهنته وموطنه.

ج) بيان مفصل بموضوع المنازعة وأسانيدها

وترفق بالطلب المستندات والوثائق المؤيدة له.

مادة (3)

يخطر رئيس اللجنة الخصم بصورة من الطلب مع تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته وبالحضور في المكان والميعاد اللذين يحددهما رئيس اللجنة, كما يخطر بهما الطالب مع تكليفه بالحضور.

مادة (4)

يكون مقر اللجنة بمحكمة استئناف طرابلس المدينة, ومع ذلك يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر خارج مقرها. وللجنة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن وندب الخبراء وغير ذلك من إجراءات التحقيق.

كما للجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بالجهات الحكومية وأن تطلب منها ما تراه لازما من بيانات.

مادة (5)

يختار رئيس اللجنة أحد موظفي محكمة استئناف طرابلس المدينة للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة, ويتولى أمين السر تحرير محاضر اللجنة ويوقعها مع الرئيس.

مادة (6)

لا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها, وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء. ويجب أن تكون القرارات مسببة.

مادة (7)

يخطر أمين السر الخصوم بقرارات اللجنة, كما يخطر أية جهة أخرى تكون لها علاقة بالمنازعة. وتحال صور القرارات إلى وزير العدل فور صدورها.

مادة (8)

جميع الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا القرار أو التي يقتضيها عمل اللجنة تعتبر صحيحة إذا سلمت إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو وجهت إليه في موطنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

(محمد علي الجدي)

وزير العدل

صدر في 21 شعبان 1393 هـ

الموافق 18 سبتمبر 1973 م

صنف النص:قرار
عدد النص:316
تاريخ النص:1973-09-18
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.