احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (324) لسنة 2009 بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (324) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية

اللجنة الشعبية العامة:

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي،

ولائحته التنفيذية.

● وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته

رقم (456) المؤرخة في 22/06/1377و.ر.

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة (1)

يوافق على مذكرتي التفاهم الآتي بيانهما: –

أ- مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الثروة البحرية بين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات بالجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 10/ 06/ 1377 و.ر (2009 مسيحي) والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

ب- مذكرة التفاهم بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 10/ 06/ 1377و.ر (2009 مسيحي) والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 19 رجب

الموافق 11. 07 1377 و.ر (2009 مسيحي)

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.