احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (330) لسنة 2012 م. بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية

قرارمجلس الوزراء

رقم (330) لسنة 2012 ميلادي

بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل

لرجال حراسة المرافق التعليمية

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني لانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا رقم (142) لسنة 2006 ميلادي، بشأن تقرير علاوة طبيعة عمل لرجال حراسة المرافق التعليمية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم (4950) بتاريخ 27/0/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثان والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يوافق على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية بالقرار رقم (142) لسنة 2006 ميلادي، المشار إليه.

مادة (2)

تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع تنفيذ.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 6/رمضان/1433 هجري

الموافق: 25/7/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:330
تاريخ النص:2012-07-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص