قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (34) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــررت
مادة (1)
تنقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (2)
تكون للجهاز مخصصات سنوية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة على أن يراعى في تقدير مخصصات الجهاز أن تكون مرتبات العاملين به وفقا لما هو مقرر لنظرائهم في قطاع النفط.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
الموافق :23/10/2010 مسيحي
General People's Committee
Decree No. (34) of 1378 FDP (2010 AD)
on transferring the dependency of the Petroleum Facilities Guard Organisation
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The dependency of the Petroleum Facilities Guard Organisation shall be transferred to the Interim General Committee for Defence.
Article (2)
The Organisation shall have annual allocations included in special clauses within the budget of the National Oil Corporation. The allocations shall be distributed therefrom in accordance with the legislation in force. It shall be observed in assessing the Organisation's allocations that the salaries of employees therein are in accordance with the prescriptions for their counterparts in the petroleum sector.
Article (3)
This decree shall enter into effect from its date of issuance. Any provisions contrary thereto shall be repealed and the competent bodies shall implement it.
The General People's Committee - Libya
Corresponding to: 23/10/2010
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.