احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (340) لسنة 2000 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (340) لسنة 1430 ميلادية

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام

عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1430 ميلادية، بإعادة

تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.

● وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

بخصوص تطورات قضية حادث الطائرة الفرنسية ((يوتي اى 20)).

● وبناء على ما تم عرضه في الاجتماع المنعقد بمكتب الأخ / أمين اللجنة

الشعبية العامة بخصوص تطورات حادث الطائرة الفرنسية بتاريخ 5 / 7 /

1430 ميلادية.

قررت

مادة (1)

تشكل لجنة للإشراف على متابعة قضية الطائرة الفرنسية (يو. تي. أي) على النحو التالي: –

1- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رئيسا

2- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

3- الأخ/ رئيس جهاز الأمن الخارجي أعضاء

4- الأخ/ أمين المكتب الشعبي بفرنسا

5- الأخ/ رئيس إدارة القضايا مقررا

مادة (2)

تتولى اللجنة متابعة القضية من الناحية القانونية والسياسية والمواقف لمختلف الجهات ذات العلاقة، وتحليلها وتقرير ما يتخذ بشأنها.

مادة (3)

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الكفاءة والمكانة الرفيعة في مجالات القانون والعلاقات السياسية والدولية لوضع خطة عمل محددة للتعامل مع هذه القضية في مختلف جوانبها.

مادة (4)

للجنة الحق في الاتصال بكافة الجهات العامة لطلب ما يلزم من بيانات لإنجاز مهامها، ولها الاستعانة بمن ترى من ذوي الكفاءة والاختصاص في الداخل والخارج.

مادة (5)

تحدد بقرار من اللجنة، المكافآت والمبالغ التي تدفع كأتعاب للخبرات التي تستعين بهم أو تكلفهم بمهام تتعلق بعملها في الداخل والخارج.

مادة (6)

تقترح اللجنة المشار إليها في المادة الأولى ميزانية توضع تحت تصرفها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (7)

يتم تحويل المبالغ التي تدفع كأتعاب للخبراء المستعان بهم في الخارج بناء على رسائل موقعة من رئيس اللجنة ومقررها.

مادة (8)

ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها والنتائج التي تتوصل لها إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة (9)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / ربيع الثاني

الموافق: 14 / الناصر / 1430 ميلادية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.