قرار وزير العدل
رقم (340) لسنة 2012م
بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية
باترافع أمام المحاكم الليبية
قرر
مادة (1)
يؤذن للمحامي أندرياس أوشيا بحضور جلسات التحقيق مع المهتمين و الترافع أمام المحاكم الليبية المختصة بصفته وكيلاعن:
1- ملندا تايلر. 2- فليب عساف. 3- الكسندر كيدكوف. 4- مستيان درتا
بمشاركة الأستاذ/ عبد السميع الطاهر مصطفى الكامل عضو إدارة المحاماة الشعبية.
مادة (
2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يتنهي بالفصل في الدعوى المشار اليها نهائيا
|
المستشار علي أحميدة عاشور وزير العدل |
الموافق 16/6/2012م. |
|
Minister of Justice
Decree No. (340) of 2012
on authorising non-Arab attorneys to practice before Libyan courts
The Minister of Justice
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The attorney at law Andreas Oshea shall be authorised to attend the investigation sessions of the accused and plead before competent Libyan courts in his capacity as the lawyer of:
With the participation of the Public Attorney Department (PAD) member, Attorney Abdul Sami' al-Taher Mustafa al-Kamel.
Article (2)
This decision shall enter into force from its date of issuance, and shall expire with the final ruling on the aforementioned action.
Counsellor Ali Ehmida Ashour
Minister of Justice
16/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.