احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (340) لسنة 2012 بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية

قرار وزير العدل

رقم (340) لسنة 2012م

بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية

باترافع أمام المحاكم الليبية

  • وزير العدل:
  • و بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
  • و على القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء.
  • و على القانون رقم (4) لسنة 1981 مسيحي بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • و على الطلب المقدم من السدية /سلفانا أربيا بصفتها قلم المحكمة الجنائية الدولية.
  • و على النظام الأساسي لنقابة المحامين.

قرر

مادة (1)

يؤذن للمحامي أندرياس أوشيا بحضور جلسات التحقيق مع المهتمين و الترافع أمام المحاكم الليبية المختصة بصفته وكيلاعن:

1- ملندا تايلر. 2- فليب عساف. 3- الكسندر كيدكوف. 4- مستيان درتا

بمشاركة الأستاذ/ عبد السميع الطاهر مصطفى الكامل عضو إدارة المحاماة الشعبية.

مادة (
2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يتنهي بالفصل في الدعوى المشار اليها نهائيا

المستشار

علي أحميدة عاشور

وزير العدل

الموافق 16/6/2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:340
تاريخ النص:2012-06-16
الوزارة / الهيكل:وزير العدل

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.