قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (343) لسنة 1425 ميلادية
باعتماد لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تعتمد لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 29 / رجب
المواقف: 10 / الكانون / 1425 ميلادية
لائحة
رتب ومرتبات حرس الجمارك
مادة (1)
تكون رتب رجال حرس الجمارك كما يلي:
أ (بالنسبة للضباط:
1- عميد
2- عقيد
3- مقدم
4- رائد
5- نقيب
6- ملازم أول
7- ملازم
ب (بالنسبة لضباط الصف والأفراد:
1- نائب ضابط
2- مساعد ضابط أول
3- مساعد ضابط
4- رئيس عرفاء أول
5- رئيس عرفاء
6- عريف
7- نائب عريف
8-فرد
مادة (2)
يكون تعيين رجال حرس الجمارك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (3)
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (4)
يمنح رجال حرس الجمارك الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المقابلة لرتبهم على النحو الوارد بالجدولين (2 ، 1) المرفقين بهذه اللائحة.
مادة (5)
يستحق رجال حرس الجمارك أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفي الدولة بذات الشروط والنسب التي تقرر بها.
مادة (6)
يجوز منح رجال حرس الجمارك الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية، أو ذات طبيعة خاصة أو أية أعمال ممتازة مكافآت مادية أو معنوية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (7)
يمنح رجل حرس الجمارك الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأديته لواجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلي تعويضا يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبه أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضا عن ذلك يؤدى دفعة واحدة.
مادة (8)
تسري على رجال حرس الجمارك أحكام القانون رقم (12)لسنة 1991افرنجي بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب ولائحته التنفيذية.
مادة (9)
يكون لكل من اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمينها -فيما يتعلق برجال حرس الجمارك -ذات الصلاحيات المقررة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وأمينها بالنسبة لرجال الشرطة المنصوص عليها في القانون رقم (10)لسنة 1992افرنجي بشأن الأمن والشرطة.
مادة (10)
تسوى أوضاع رجال حرس الجمارك الموجودين في الخدمة عند نفاذ القانون رقم (9) لسنة 1425ميلادية المشار إليه بنقلهم إلى الدرجات المالية المعادلة لرتبهم الحالية وذلك وفق أحد الجدولين المرفقين بهذه اللائحة ويمنح كل منهم مرتبا يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافا إليه عدد من العلاوات السنوية بالفئة الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ القانون رقم (9) لسنة 1425ميلادية على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبتة.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.