احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (344) لسنة 1429 ميلادية

بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (88) لسنة 1429 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (5) لسنة 1429 ميلادي، بشان الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات و للأمناء المساعدين للجان للجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابة رقم (م-1/7578) المؤرخ في 17/8/1429 ميلادية.

قـــــــررت

مادة (1) 1

تعدل المادتان (3 – 4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصهما على النحو الآتي:-

مادة (3)

يتولى إدارة مراقبة الخدمات المالية بالشعبية الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية، ويكون مسئولاً عن سير العمل بها فنياً وإدارياً تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تسمية الأمناء المساعدين بالشعبيات.

مادة (2)

تضاف إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية مادة جديدة تحت رقم (5 مكرر) يجرى نصها على النحو الآتي:-

يكون بالنطاق الإداري لكل شعبية لجنة تشكل من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بالشعبية تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للمالية وتتولى الاختصاصات الآتية:-

1-تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط قطاع المالية بالشعبية.

2-جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها في نطاق الشعبية.

3-المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية في النطاق الإداري للمحلات وعلى مستوى الشعبية.

4-تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.

5-إعداد المقترحات بشأن المواضيع المتعلقة بسير العمل والتي الأمر عرضها في اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمالية.

6-تجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المحلات.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :28/جماد الأول

الموافق: 8/الفاتح/ 1429 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:344
تاريخ النص:1999-10-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.