قرار مجلس الوزراء
رقم (363) لسنة 2012 ميلادي
بالموافقة لوزارة المالية على صرف مبلغ مالي
من الميزانية العامة
مجلس الوزراء
قـــــــــــرر
مادة (1)
يؤذن لوزارة المالية بصرق مبلغ مالي وقدره (220,000,000) مئتان وعشرون مليون دينار لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتغطية التوزيعات الشهرية لأصحاب المحافظ الاستثمارية عن شهر يوليو وأغسطس من العام 2012 ميلادي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :16/شوال /1433هـ
الموافق:3/9/2012 ميلادي
Cabinet Decree No. (363) of 2012
on authorising the Ministry of Finance
to spend an amount from the General Budget
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Ministry of Finance shall be permitted to disburse an amount of (220,000,000) two hundred and twenty million Libyan dinar to the Economic and Social Development Fund to cover the monthly distributions to holders of investment portfolios for the months of July and August 2012.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance and the bodies concerned shall implement it. It shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 16 Shawwal 1433 AH
Corresponding to 03/09/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.