احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (363) لسنة 2012م. بالموافقة لوزارة المالية على صرف مبلغ من الميزانية العامة

قرار مجلس الوزراء

رقم (363) لسنة 2012 ميلادي

بالموافقة لوزارة المالية على صرف مبلغ مالي

من الميزانية العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعدلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية بصرق مبلغ مالي وقدره (220,000,000) مئتان وعشرون مليون دينار لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتغطية التوزيعات الشهرية لأصحاب المحافظ الاستثمارية عن شهر يوليو وأغسطس من العام 2012 ميلادي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :16/شوال /1433هـ

الموافق:3/9/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:363
تاريخ النص:2012-09-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.