احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (38) لسنة 1999 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (38) لسنة 1429 ميلادية

بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية

بشأن التخطيط

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام

عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، ولائحته العامة

وتعديلها.

● وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بشأن اعادة تنظيم الرقابة

الشعبية.

● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.

● وعلى الاقتراح المقدم من مجلس التخطيط العام بشأن مشروع اللائحة

التنفيذية لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.

قررت

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1)

يقصد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة السياسات التي توضع لفترات زمنية محددة، يستهدف خلالها تنفيذ حجم استثماري معين لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الكلية والقطاعية والمكانية.

مادة (2)

يقصد بالمؤسسات المالية في مقام تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط، المصارف المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة والمؤسسة المصرفية الأهلية، والشركات القابضة وشركات التأمين المملوكة كلياً للدولة.

الفصل الثاني

في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها

مادة (3)

توضع خطة التنمية على أساس ما يمكن تحقيقه من استثمارات خلال فترات زمنية محددة، ترتكز على تقديرات الإيرادات المالية المتوقعة ومعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال كل فترة، على ضوء قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ووفقاً للمقترحات التي تقدمها الجهات المختصة.

مادة (4)

تتولى اللجان الشعبية – كل في نطاق اختصاصها – إعداد مقترحاتها بشأن مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترى أن تشملها الخطة، وتحال تلك المقترحات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مشفوعة بالمبررات، والبيانات، وفي المواعيد التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

وتحال مقترحات روابط الخبراء بشأن المشروعات إلى الأمانة الإدارية للمجلس لكي تتولى إحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط لاستكمال دراستها واقتراح تضمينها للخطة العامة.

مادة (5)

تتولى اللجان الشعبية – كل في نطاق اختصاصها، وخلال المدة التي يحددها مجلس التخطيط العام – وضع البرامج التنفيذية لمشروعات وأعمال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتضمن البرنامج التنفيذي تحديد أولويات التنفيذ، وطرقه، وأدواته وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس التخطيط العام، وتعرض هذه البرامج على أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط التي تتولى عرضها على مجلس التخطيط العام مشفوعة برأيها، بغرض التأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ويشمل البرنامج المشروعات والأعمال التي تختص اللجنة بتنفيذها، والمشروعات والأعمال التي تختص بتنظيمها أو الإشراف عليها، بما في ذلك المشروعات والأعمال التي تنفذ بتمويل القطاع الأهلي والجهات الأخرى التي لا تمول ميزانيتها من الإيرادات المخصصة لتمويل الميزانية العامة.

ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من تلك البرامج إلا بعد اعتمادها من مجلس التخطيط العام.

الفصل الثالث

في القواعد المنظمة لإدارة حساب التنمية

مادة (6)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط متابعة حساب التنمية، وعلى اللجان الشعبية والجهات المختصة موافاتها بما تطلبه من بيانات وإيضاحات.

مادة (7)

يقوم مصرف ليبيا المركزي بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية، يودع به مباشرة الأموال المخصصة لأغراض التنمية من الموارد المحددة في البنود أ. ب. ج. د. ط من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لسنة 1427ميلادية بشأن التخطيط.

ولا يجوز سحب الأموال من هذا الحساب إلا للأغراض المرصودة من أجلها، وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (8)

يقوم مصرف ليبيا المركزي بالخدمات المصرفية التي يقتضيها نشاط التنمية وعلى المصرف موافاة كل من مجلس التخطيط العام، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بكشوف شهرية عن وضع حساب التنمية.

مادة (9)

تودع الأموال التي تخصص لأغراض التنمية بالحساب المصرفي الخاص بها فور تحصيلها، على أن تودع الأموال التي تخصص من إيرادات النفط لهذا الغرض في الحساب المذكور على دفعات شهرية متساوية وفقاً لما يتم إدراجه في ميزانية التنمية.

مادة (10)

على أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تمسك سجلات خاصة بحسابات التنمية، وأن تتابع الصرف في اعتمادات أبواب الميزانية، وبنودها ومقدار ما فوض به منها لتنفيذ المشروعات المعتمدة، وعليها أيضاً أن تعد بياناً تفصيلياً بما تم صرفه على كل مشروع كل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية، وعن السنة المالية بكاملها عند ختامها وترسل هذه البيانات إلى كل من مجلس التخطيط العام، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط في مدة أقصاها شهر من تاريخ انقضاء الفترة المعد عنها البيان.

مادة (11)

على كل من أمانات اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة المختصة أن تمسك سجلاً مستقلاً للاعتمادات المالية المخصصة للتنمية، تقيد فيه أسماء المشروعات وأرقام وتواريخ التفويضات المالية والمصلحية المتعلقة بها، ويكون السجل مقسماً طبقاً للتقسيمات الواردة بالميزانية ومبيناً به أوجه الصرف، وتقيد فيه المبالغ المعتمدة وما ينفق خصماً عليها أولاً بأول، وما يتبقى من جملة الاعتماد.

وتعد كل أمانة أو هيئة أو مؤسسة عامة مختصة في نهاية كل ثلاثة أشهر وفي أي وقت يطلب منها ذلك بياناً يصور الوضع المالي بكل مشروع، ويرسل البيان في مدة أقصاها شهر من انقضاء الفترة المعد عنها إلى كل من مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية.

وتراعى في قيد الحسابات، ومسك السجلات وإعداد أوامر الصرف والتحقق من وثائقه ومستنداته، أحكام القوانين واللوائح المالية، والقرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.

مادة (12)

بالإضافة إلى سجلات الاعتمادات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة، تمسك كل جهة تتولى تنفيذ مشروعات التنمية سجلاً يعرف باسم سجل الالتزامات، تقيد فيه أولاً بأول الالتزامات التي تحمل بها الجهة بالنسبة لكل مشروع على حدة سواء أكانت هذه الالتزامات عقوداً أو أوامر شراء، أو غير ذلك ويراعى في جميع الحالات قيد قيمة كل التزام، وما طرأ عليه من تغيرات بحيث يمكن التعرف في أي وقت على المبلغ الواجب الوفاء به، ومواعيد استحقاقه.

ويرسل ملخص لمحتويات سجل الالتزامات في نهاية كل ثلاث أشهر وعند الطلب، إلى كل من مجلس التخطيط العام، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة (13)

على جميع الجهات المكلفة بتنفيذ مشروعات التنمية أو بالاشتراك في هذا التنفيذ أو بالإنفاق عليها أو بتدبير مشتريات خاصة بها أو تقديم دعم فني أو إداري إليها وكذلك لجان العطاءات، أن تمتنع مقدماً عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو ارتباط مالي أو إرساء عطاء وذلك ما لم يكن المشروع الجاري تناوله قد استوفيت بالنسبة له الشروط المقررة في القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الفصل الرابع

في الأحكام المتعلقة بإصدار التفويضات المالية والنقل من المخصصات داخل ميزانية التنمية

مادة (14)

يصدر التفويض المالي ممن يملك قانوناً الأمر بالصرف من ميزانية الجهة إلى الجهات التابعة لها.

وعلى اللجان الشعبية والجهات الأخرى المختصة أن تلتزم بأن يكون إصدار التفويضات المالية في حدود المبالغ المدرجة بميزانية التنمية المخصصة لها.

ولا يجوز إجراء الصرف أو الارتباط بأي التزام خاص بأي مشروع ممول من ميزانية التنمية إلا بعد صدور التفويض المالي وفقاً لحكم هذه المادة.

ويجوز بالنسبة للمشروع الواحد أن يصدر أكثر من تفويض مالي واحد حسب أحوال ومقتضيات التنفيذ.

مادة (15)

تصدر التفويضات المالية والمصلحية على النماذج المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتبلغ صور منها فور صدورها إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة (16)

يجوز إصدار تفويضات مصلحية ممن لديه تفويض مالي إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو بعض المبالغ التي وردت بالتفويض المالي كما يجوز أن تصدر التفويضات المصلحية من جهة إلى أخرى تخولها بمقتضاها إجراء الصرف لحسابها من الاعتمادات المخصصة لها.

مادة (17)

على أمانات اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة المختصة أن تبدأ في تنفيذ المشروعات الموافق عليها التي صدرت بالنسبة لها تفويضات مالية, خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ صدور التفويضات وعليها إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يبدأ الصرف من التفويض, أن تقدم تقريراً عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الصرف أو عدم البدء في تنفيذ المشروع, ويرسل التقرير إلى كل من مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية, واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة (18)

يجوز للجان الشعبية العامة النوعية والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالنقل من مخصصات الميزانية وفقاً لقانون الميزانية، إجراء النقل في مخصصات ميزانية التنمية وذلك على النحو التالي:

1- من مخصصات بند أو أكثر إلى مخصصات بند آخر داخل الباب الواحد بما لا يجاوز 20% من مخصصات البند المنقول منه في السنة المالية الجاري خلالها النقل.

2- من مخصصات بند فرعي أو أكثر إلى مخصصات بند فرعي آخر داخل البند الواحد بما لا يجاوز 30% من مخصصات البند الفرعي المنقول منه في السنة المالية الجاري خلالها النقل.

3- من مخصصات مشروع أو أكثر إلى مخصصات مشروع آخر داخل البند الفرعي بما لا يجاوز 40% من مخصصات المنقول منه في السنة المالية الجاري خلالها النقل.

وفي جميع الأحوال يكون القرار مسبباً وبعد أخذ رأي لجنة دائمة يشكلها الأمين المختص لهذا الغرض ويكون من بين أعضائها مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ويخطر كل من مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، بإجراءات النقل فإذا زادت النسب عن ذلك أو كان النقل من مخصصات قطاع أو منطقة إلى مخصصات قطاع أو منطقة أخرى وجب أن يصدر القرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (19)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وضع النماذج التي تراها لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس

أسس وقواعد الرقابة الفنية على تنفيذ المشروعات

مادة (20)

تمارس اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الرقابة الفنية المسبقة على المشاريع المدرجة في خطط وميزانيات التنمية قبل الشروع في اتخاذ إجراءات التعاقد، فيما يخص الدراسات والرسومات، والمواصفات الفنية، والتقديرات، وجداول الكميات المتعلقة بالمشروع محل التعاقد، وذلك وفقا للأسس والضوابط التالية: –

1- التحقق من صحة الدراسات المتعلقة بالمشروع.

2- مراجعة الرسومات، والمواصفات الفنية، وغيرها من الوثائق ذات العلاقة، والتأكد من أنها أعدت وفق الأصول الفنية السليمة والمتعارف عليها.

3- التأكد من أن قوائم الكميات محققة فعلا للهدف المنجزة لأجله وبتكلفة اقتصادية مناسبة.

4- التحقق من مكونات المشروع، ومن صحة التقديرات الموضوعة له.

مادة (21)

يكون ما تنتهي إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط من خلال رقابتها الفنية المسبقة المبينة بالمادة السادسة من القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط ملزما للجهة صاحبة المشروع ولغيرها من الجهات ذات العلاقة ويعد أحد المستندات الأساسية اللازمة لإبرام التعاقد على المشروعات المدرجة في خطة وميزانية التنمية.

مادة (22)

يقصد بوحدات التخطيط والمتابعة بالوحدات الإدارية العامة وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427ميلادية بشأن التخطيط، الإدارات التي تتولى مهام التخطيط والمتابعة وتحدد اختصاصاتها فيما يلي: –

1- الإعداد لمشروعات خطط وميزانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دائرة عملها في ضوء الإمكانيات الفنية والبشرية، والمالية.

2- دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية، والاجتماعية للمشروعات التي تطرح للتعاقد وتقويم العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وكذلك مدى تحقيق المشروعات المنجزة لمستهدفاتها واقتراح ما يلزم لتلافي أي قصور أو تقصير في ذلك، وتقديم التقارير الدورية اللازمة عن ذلك.

3- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط وميزانيات التنمية على المستوى العام.

4- إعداد تقارير متابعة ربع سنوية عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدائرة عملها.

5- جمع البيانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في دائرة عملها، بغرض إعداد النشرات والإحصائيات الدورية اللازمة.

6- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإصدار التفويضات المالية من مخصصات ميزانية التنمية ومتابعة إجراءات صرف المبالغ المدرجة بها.

7- اقتراح استثمار الموارد العامة في نطاقها.

مادة (23)

تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الأسس والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة إدارات التخطيط والمتابعة لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل السادس

في الاقتراض من حساب التنمية

مادة (24)

يتم الإقراض من حساب التنمية لأغراض تنفيذ المشروعات، وذلك بمعرفة المصارف التي يعينها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بمراعاة أغراضها، وقدرتها على إدارة شؤون القرض لكل مشروع على حدة.

وتعتبر المصارف التي تدير القروض وكلاء عن حساب التنمية في ذلك.

مادة (25)

ينظر مجلس التخطيط العام في طلبات الحصول على القروض من حساب التنمية ويحيلها إلى مصرف ليبيا المركزي بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في كل من الجهة الطالبة، والمشروع المطلوب تنفيذه وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتوفر التغطية المالية بكل من حساب التنمية، والحساب المصرفي الخاص بها.

مادة (26)

يعقد مصرف ليبيا المركزي اتفاقا مع المصارف التي يعينها لإدارة القروض من حساب التنمية وفقا لحكم المادة (24) من هذه اللائحة، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالاتفاق مع كل من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصرف ليبيا المركزي وإدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويجب أن يتضمن نموذج الاتفاق النص على وصف للمشروع المراد تنفيذه عن طريق الإقراض وكيفية متابعة تنفيذه بمعرفة المصرف المقرض ومبلغ القرض ودفعاته وأقساط استرجاعه ومقابل الخدمات المصرفية والضوابط والضمانات اللازمة لذلك، وحقوق وواجبات المصرف كوكيل عن حساب التنمية.

والتقارير المطلوب تقديمها لحساب التنمية لتمكينه من متابعة القرض.

مادة (27)

يتولى المصرف المعين وكيلا عن حساب التنمية إبرام عقد القرض مع الجهة المقترضة يتضمن إضافة إلى الشروط والأحكام العامة في عقد القرض الشروط والأحكام الواردة في المادة التالية.

مادة (28)

تخضع القروض التي يمنحها حساب التنمية للشروط التالية: –

1- أن تكون الجهة المقترضة مستكملة لإجراءات تأسيسها وفقا للقانون ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومن ضمن أغراضها تنفيذ المشروعات.

2- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة عن المشروع، والتي تؤكد جدواه الاقتصادية وكذلك قدرة الجهة المقترضة على سداد كامل القرض وفوائده في الآجال المحددة وفقا لحساب التدفقات المتوقعة ويتعين أن ترفق دراسة الجدوى بعقد القرض كملحق يمثل أحد مستندات العقد.

3- تحديد الضمانات المطلوبة من الجهة المقترضة، والتي يتعين أن تكون وفق الأولويات التالية: –

أ‌) رهن عقارات صالحة لتغطية قيمة القرض، أو جزء منه.

ب‌) تنازل الجهة المقترضة عن حقوقها في الإيرادات من المشروع عقب إنجازه من مصادر إيراد أخرى مملوكة أو مخصصة لها.

ج‌) خطابات ضمان مصرفية.

د‌) تعهد كتابي من الجهة التي تتبعها الجهة المقترضة بالحلول محلها في الوفاء بأية التزامات تعجز عن الوفاء بها على أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ التعهد بشكل لا يتطلب تدخلا من هذه الجهة.

4- أن تكون دفعات السحب من مبلغ القرض متماشية من حيث قيمتها ومواعيدها مع تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع، والذي يتعين إثباته عن طريق تقارير المهندسين الاستشاريين المستقلين عن الجهة المقترضة والمعتمدين لدى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

5- تعهد الجهة المنفذة للمشروع بإنفاق مبلغ القرض على أعمال تنفيذ المشروع موضوع التمويل، وعدم صرف أية مبالغ من القرض في أية أوجه إنفاق أخرى.

6- تحديد مدة القرض، ومواعيد بدء تسديد الأقساط والفوائد المستحقة وعدد الأقساط وقيمة كل منها، وذلك بناء على اتفاق بين المقرض والمقترض على ضوء الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة ألا تتجاوز فترة السماح لسداد القرض وفوائده فترة أثنى عشر شهرا من التاريخ المحدد لاستكمال إنجاز المشروع ودخوله مرحلة التشغيل أو الإنتاج حسبما هو محدد في دراسة الجدوى الاقتصادية التي اعتمد على أساسها تمويل المشروع.

7- يخضع مبلغ القرض لفوائد يتم تحديدها وفقا لأسعار الفائدة التي يحددها مصرف ليبيا المركزي، يضاف إليها مقابل خدمات مصرفية تحدد حسب لائحة الخدمات المصرفية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

مادة (29)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر ف: 20 / محرم

الموافق: 6 / الماء / 1429 ميلادية

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:38
تاريخ النص:1999-07-12
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.