احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم 380 لسنة 1992 في شأن تحديد مواصفات واشكال الاوسمة والانواط واجراءات منحها والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (380) لسنة 1992م

في شأن تحديد مواصفات وأشكال

الأوسمة والأنواط واجراءات منحها

والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1990م بشان الاوسمة والانواط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي و التعاون الدولي بكتابة رقم 13/3/233، المؤرخ في 27 ذي القعدة 1400 و.ر الموافق 10 الصيف 1991م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لعام 1991م.

قـــــــــــررت

مادة (1)

تحدد مواصفات وأشكال الأوسمة والانواط، والمواد التي تصنع منها، وفقا لما يلي:

أولا: وسام الفاتح العظيم:

يتكون هذا الوسام من دائرة رئيسية مؤطرة باطار بارز من الذهب عيار (18) مشكل بداخلها بطريقة الحفر البارز الكرة الارضية تبرز من خلفها أشعة الشمس، وتظهر أمام الاشعة ماسة الكرة الارضية الفصول الثلاثة من الكتاب الاخضر، وتستقر الدائرة الرئيسة للوساف فوق شكل نجمى ذي ثمانية أجزاء يقع في وسط كل جزء منها دائرة غائرة الوسط مزخرف وسطها بطريقة التحبيب وتحت كل جزء من أجزاء النجم يبرز شكل مستطيل منته بنصف دائرة يعمل كاطار للجزء الواقع فوقه، وللوسام خلفية على شكل انصاف دوائر تنتظم محيطه مزينة بتوريقات من الفن العربي الاسلامي بطريقة الحفر البارز على أرضية محببة، وتحت الدائرة الرئيسية مساحة مخصصة لحفر اسم الوسام.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) مطلية بطلاء الذهب ماعدا محيط الدائرة الرئيسية وفصول الكتاب الاخضر والخطوط الخارجية لشكل الكرة الارضية واشعة الشمس فمن الذهب عيار (18) كما تطلى المساحة المحيطة لالكرة الارضية بالمينا الاخضر المخطط بالابيض خطوطا غائرة دقيقة.

ثانيا: وسام الجهاد :

يتكون هذا الوسام من دائرة رئيسية، محاطة باطار بارز ويظهر على سطح الدائرة حفر بارز للفارس العربي الليبي في وضع التحفيز، كما تظهر الأرض تحت أقدام الفرس على شكل كثب رملي تشرق من خلفه الشمس، وفي أسفل الدائرة موازية المذكورة نجم ثماني مدبب الاطراف في قوة سطوغ الشمس، وخلف النجم دائرة لا يتعدى محيطها ثلثي أطراف النجم مزخرف ما يظهر منها بتواريق من الفن العربي الاسلامي كاشارة لهوية الوسام.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) المطلية بطلاء الذهب فيما عدا محيط الدائرة الرئيسية، والمساحة المخصصة لاسم الوسام فتكون من الذهب عيار (18) كما تستغل اللوان مختلفة من المينا لزخرفة سرج الحصان ولون أخضر يبطن اطار الدائرة الرئيسية.

ثالثا: وسام الصمود

يتكون هذا الوسام من دائرة رئيسية ذات محيطين الخارجي منهما بارز والداخلي غائر محبب تنطلق منه خطوط مماثلة مكونة رسم الكرة الارضية في اشارة الى عالمية دعوة الصمود، وتبرز في وسط الدائرة في تشكيل نحتي مؤكد التفاصيل قبضة يد قوية ترمز الى الصمود، وخلف الدائرة الرئيسية نجم ثماني مدبب الأطراف خلفه نجم ثماني آخر تنتهي أطرافه بدوائرها جميعا من المينا الاخضر.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) المطلية بطلاء الذهب فيما عدا المحيط الخارجي للدائرة الرئيسية فيكون من الذهب عيار (18) ويكتب اسم الوسام حفرا على المحيط تحت صورة القبضة.

رابعا: وسام الشجاعة

يتكون هذا الوسام من دائرة رئيسية ذات محيطين مدرجيين الى الداخل يحتويان بينهما مساحة مستطيلة مقوسة موازية لمحيط الدائرة تكون غائرة ومطلية بالمينا الاخضر يحفر عليها اسم الوسام وفوق هذه المساحة يظهر حفر بارز مؤكد التفاصيل لصورة نصفية- مما بعد الصورة- لطائر الصقر كرمز للشجاعة والاقدام والنبل، والسماء خلف الصقر مخططة بخطوط رفيعة من المينا الاخضر، تعمل الدائرة الرئيسية بكل محتوياتها كقرص للشمس تنبثق منه الاشعة متخذه شكلا زخرفي التكوين فوق نجم ثماني مزخرف بتواريق عربية اسلامية تنتهي أطرافه بمساحات من المينا الاخضر يأخذ كل منها شكل نصف دائرة متصل بمثلث قاعدته هي قطر نصف الدائرة.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) المطلية بطلاء الذهب فيما عدا الصقر فمن الذهب عيار (18) .

خامسا: وسام الريادة

يتكون هذا الوسام من دائرة رئيسية ذات محيط بارز يحف به ويوازيه محيطان اخران من المينا الاخضر، واحد خارجه واخر ادخله ويتوسط الدائرة حفر بارز لفانونس قديم- في اشارة الى أن تكريم رواد اليوم هو تكريم للرواد على مدى التاريخ الطويل لهذه الامة، وتحت الفانونس تقع مساحة مقوسة مع المحيط الداخلي للدائرة مخصصة لكتابة أسم الوسام، وخلف الدائرة الرئيسية تنبثق كاشعة الشمس أجنحة بشكل نجمي متخذة تكوينات زخرفية تتخللها دائرة صغيرة محفور عليها حفر بارزة تواريق من الفن العربي الاسلامي.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) مطلية بطلاء الذهب فيما عدا المحيط الاوسط للدائرة وللهب الخارجي للفانونس فمن الذهب عيار (18).

سادسا: وسام العمل الصالح

يتكون هذا الوسام من دائرة رئيسية محاطة بمحيط غائر من المينا الاخضر بأسفلها مساحة مقوسة موازية للمحيط ومنفصلة عنه، ويكتب عليها حفرا اسم الوسام، النصف الاسفل للدائرة مخطط بخطوط من المينار الاخضر، يتسع ما بينها كلما اتجه الى أسفل في اشارة الى طيب التربة، كما تظهر بالدائرة يد تغرس شتلة زيتون كرمز للعمل الصالح الذي من شانه تحقيق رفاهية الانسان المادية والروحية، وخلف الدائرة الرئيسية تظهر وحدات زخرفية على شكل دوائر من المينا الاخضر محاطة بأنصاف بيضاويات فوق أرضية محببة رملية الملمس في اشارة الى الارض وحولها على محيط الدائرة أجزاء من دوائر مصقولة على شكل قباب في اشارة الى قبة السماء عند صفائها.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) مطلية بطلاء الذهب فيما عدا مساحة الاسم وانصاف البيضاويات فمن الذهب عيار 18.

سابعا: وسام النهر الصناعي العظيم

يتكون هذا الوسام من شكل دائري ذي محيط بارز تقطعه خطوط رأسية متوازية مستمدة من حسك السنابل وداخل هذا الشكل تقع دائرة أصغر منه محاطة بأشعة على شكل أجزاء نجم ثماني على أرضية رملية الملمس، وفي هذه الدائرة حفر بارز لحبوب السنبلة ترمز الى عطاء التربة التي سيرويها النهر الصناعي العظيم على أرضية نصفها مخطط بالمينا الابيض ونصفها غير مخطط كتعبير عن مياه النهر الصناعي العظيم وسماء الوطن.

محيط الدائرة الداخلية وما بينها حبوب السنبلة يطلى بالمينا الاخضر، ويقع الشريط المخصص لكتابة اسم الوسام بين الدائرتين من أسفل الوسام منحنيا موازيا للمحيطين.

وتكون مادة الوسام من الفضة عيار (800) مطلية بطلاء الذهب.

ثامنا: نوط المواطن الصالح

يتكون هذا النوط من شكل دائري ذي محيط بارز يتدرج الى الداخل مبطنا بالمينا الاخضر وبه مساحة مقوسة موازية للمحيط ومنفصلة عنه يحفر عليها اسم النوط، وتتوسط النوط زهرة وأوراق من النحت البارز الملون في تشكيل مستمد من تزهير وتوريق من الفن العربي الاسلامي على أرضية مخططة بخطوط طولية وعريضة من المينا الابيض.

ترمز الزهرة والاوراق لوفاء المجتمع وتقديره لكل من اتصف بصفة المواطن الصالح بأن قدم خدمات مميزة لثورة الفاتح العظيم وشعب الجماهيرية العظمى.

وتكون امادة النوط من الفضة عيار (800) مطلية بطلاء الذهب.

مادة (2)

تكون الوجوه الخلفية للاوسمة والانواط موحدة، وتتكون مما يلي:

1- سطر علوي مقوس على شكل نصف دائرة مكتوب فيه:

” الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى”.

2- من أسفل وعلى شكل قوس يكتب اسم الوسام.

3- بين السطرين حفر بارز لشعار الصقر

مادة (3)

يتم منح الاوسمة والانواط وفقا للاجراءات التالية:

1- يحدد المؤتمر الشعب العام عدد وأنواع الأوسمة والانواط التي يتقرر منحها وتتولى اللجنة الشعبية العامة احالة جداول بذلك الى الجهات المعنية لتسمية مرشحيها.

2- يشترط في الترشيحات الواردة من الجهات المعنية طبقا لحكم الفقرة السابقة- أن ترفق بها المستندات التالية:

– تقرير مفصل وشامل بمكانة المرشح والخدمات التي أداها وأسباب المنح واقتراح نوع الوسام أو النوط المطلوب منحه.

– رأي الجهات المختصة المتضمن خلو سجل المرشح من أية أعمال من شانها الاضرار بأمن وسلامة الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في الداخل والخارج.

– شهادة بحسن السير والسلوك للمرشح.

3- توافى الجهات المعنية اللجنة الشعبية العامة بترشيحاتها في موعد أقصاه شهرا قبل الموعد المقرر لمنح الوسام أو النوط، وتتولى اللجنة الشعبية العامة عرض الموضوع في شكله النهائي على أمانة مؤتمر الشعب العام.

4- تعلن أمانة مؤتمر الشعب العام عند البت نهائيا في الترشيحات من تقرر منحهم الاوسمة والانواط بأنواعها بمختلف وسائل الإعلام وتتخذ الترتيبات العلمية لمنحها.

مادة (5)

يستحق من يمنح أي وسام أو نوط من الاوسمة والانواط، المنصوص عليها بالقانون رقم (6) لسنة 90م المشار إليه من المواطنين، المزايا التالية:

1- وثيقة تأمين على الحياة (مجانا) بمبلغ تحدده اللجنة الشعبية العامة سنويا.

2-معالجته وزوجته وأولاده (مجانا) وبرعاية خاصة داخل الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.

3-الاسبقية في قبول أولاده في الجامعات والكليات الحكومية وكليات ومعاهد اعداد الشرطة.

4-أولوية الحصول على سكن من المشاريع الاسكانية الاستثمارية التي تمتلكها أو تنفذها الجهات الاعتبارية.

5- السفر مجانا على متن طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية لمرة واحدة في السنة.

6-دعوته لحضور الاحتفالات الوطنية، والجلوس في المنصة الخاصة بالمكرمين.

7-عضوية شرف في كافة مراكز التدريب الثقافية والرياضية والاجتماعية الكائنة بالبلدية المقيم بها.

8-تنقل المزايا المعنوية المترتبة على حمل الوسام أو النوط بعد وفاته الى زوجته وأولاده مدى الحياة.

9- النعي عند الوفاة في وسائل الاعلام المختلفة على أن تذكر مآثر الفقيد والخدمات التي أداها وكانت سببا في منحه الوسام أو النوط الممنوح له.

مادة (6)

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تحديد المزايا المادية والمعنوية المترتبة على شرف استحقاق الوسام أو النوط، وذلك بالنسبة لغير المواطنين، وفقا لكل حالة على حدة.

مادة (7)

تعطى لمن يتم منحه وساما أو نوطا براءة يثبت فيها استحقاقه لشرف حمل الوسام أو النوط وتاريخ ذلك ومناسبته.

ويكون شكل البراءة وصياغتها وفقا لما يلي:

أ‌- شكل البراءة :

يكون تصميم البراءة موحدا لجميع الاوسمة والانواط، مع مراعاة أم تكون لوسام الفاتح العظيم صحيفة خاصة.

وتتكون البرأة من اطار مزخرف عند زواياه الاربع بزخارف مستمدة من الفن العربي الاسلامي تحدد في وضوح هوية البراءة، ويتوسط الضلع الاعلى للاطار دائرة خضراء تتضمن من الاعلى البسملة مكتوبة بخط الثلث، وتطبع بطريقة الضغط والتذهيب وبما يراعى أهمية الأوسمة والانواط ومكانتها.

كما يتكون صلب البراءة داخل الاطار، من شعار الصقر واسم الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى ويرد في وسط البراءة صورة مكبرة بالألوان الخفيفة للوسام موضوع البراءة.

ب‌-صياغة البراءة:

تكتب صيغة البراءة بالخط الديواني يدويا، وتتم صياغتها في كل حال على حدة بما يناسبها من عبارات.

مادة (8)

تحتفظ أمانة مؤتمر الشعب العام دون سواها بختم وسام الفاتح العظيم وأختام الاوسمة والانواط الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1990م المشار إليه.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 1/ذي الحجة/1401 و.ر

الموافق: 2/الصيف/1992

صنف النص:قرار
عدد النص:380
تاريخ النص:1992-06-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.