قرار مجلس الوزراء
رقم (386) لسنة 2014م
بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة (طرابلس) ويكون له فروع ومكاتب في المناطق التي تتطلب ذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.
مادة (3)
يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
2. دراسة ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدولة ليبيا.
3. إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والتسلل.
4. ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. توثيق القيودات الخاصة بالمتسللين والمهربين الذين يتم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.
6. جمع المعلومات والتحري عن قضايا الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وقضايا تهريب الأشخاص والتسلل وتبويبها وتصنيفها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة لملاحقة الجناة والمتهمين.
7. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد منها واقتراح تطوير أساليب العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.
8. حصر وتحديد التمركزات الأمنية ودراسة ما تعانيه من مشاكل وصعوبات ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
9. الإشراف المباشر على جميع الفروع والمكاتب ومراكز الإيواء والأقسام والتمركزات التابعة له وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز.
10. متابعة الأقسام والتمركزات الصحراوية بشأن تسيير دوريات راكبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بصفة عامة على امتداد الطوق الثاني.
11. القيام بمباشرة الأعمال الإدارية اليومية للجهاز بكافة مكوناته والتفتيش على التابعين له ومتابعتهم، للتأكد من قيامهم بواجباتهم والتزامهم بما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
12. العمل على توفير كافة الوسائل والوسائط الفنية والحديثة التي يحتاجها الجهاز في سبيل تنفيذ مهامه المكلف بها.
13. إعداد خطة سنوية لتدريب العناصر التابعين له والرفع من مستوى الأداء الأمني والوظيفي لديهم في دورات محلية وخارجية.
14. حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وأمن الحدود.
15. التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية ذات العلاقة، والتعاون مع الجهات العربية المناظرة، بما في ذلك المنظمات العربية والدولية من أجل الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم في مجال التصدي والحد من الظواهر الإجرامية المذكورة.
16. أية مهام أخرى تسند إليه أو يختص بها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (4)
يجب على الجهاز عند تنفيذ اختصاصاته مراعاة النصوص التشريعية والمواثيق المعاهدات بحقوق الإنسان، ومراعاة ما تنص عليه المعاهدات الدولية التي تكون دولة ليبيا طرفاً فيها.
مادة (5)
يكون للجهاز رئيس يصدر بتكليفه قرار من وزير الداخلية.
مادة (6)
يتولى رئيس الجهاز تسيير العمل والإشراف المباشر على مكونات هيكله التنظيمي، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية الفنية للجهاز وإحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة.
2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
3. اقتراح القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
5. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
مادة (7)
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية للدولة المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة.
مادة (8)
يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية العاملة بالدولة، تودع فيه الأموال ويتم الصرف منه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2. أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.
مادة (10)
تدمج في الجهاز الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية، كما ينقل للعمل بالجهاز منتسبو الإدارة المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية، على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك.
مادة (11)
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في:
6 / شعبان / 1435هـ
الموافق: 4/6/2014م
Cabinet
Decree No. (386) of 2014
on the establishment of an anti-illegal migration agency
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A public agency shall be established by virtue of the provisions of this Decree under the name "Anti-Illegal Migration Agency," which shall enjoy legal personality and independent financial liability and be subordinate to the Ministry of Interior.
Article (2)
The headquarters of the Agency shall be in the city of Tripoli. It shall have branches and offices in areas that request the same by virtue of a decree issued by the Minister of Interior on the basis of the proposal of the Head of the Agency.
Article (3)
The Agency shall be responsible for exercising the following competencies:
Article (4)
When executing its competencies, the Agency shall observe the legislative texts, charters, and treaties pertaining to human rights. It shall also observe the stipulations of international treaties to which Libya is a party.
Article (5)
A Head shall be assigned to the Agency by virtue of a decree issued by the Minister of Interior.
Article (6)
The Head of the Agency shall be responsible for the workflow and direct supervision over the components of the organisational structure thereof. He shall have the following specific competencies:
Article (7)
The Agency shall have an independent budget that shall be prepared in accordance with the accounting regulations in effect in the State. The Agency's fiscal year shall begin with the beginning of the State's fiscal year.
Article (8)
The Agency shall have a bank account in one of the national banks operating in the State. Money shall be deposited therein and dispensed therefrom in accordance with the provisions of the legislation in force.
Article (9)
The financial resources of the Agency shall be comprised of the following:
Article (10)
The General Directorate for Illegal Migration affiliated with the Ministry of Interior shall be integrated into the Agency. Employees of the said Directorate shall be moved to work in the Agency with their same positions. The Minister of Interior shall issue the necessary decrees therefor.
Article (11)
The Audit Office shall be responsible for inspection and review of the Agency's accounts in accordance with the provisions of the legislation in force.
Article (12)
This decree shall enter into effect from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed and the competent bodies shall implement it. It shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on:
6/Shaaban/1435 AH
Corresponding to: 04/06/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.