احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (388) لسنة 2011 بشان انشاء اللجنة الامنية العليا المؤقتة وتحديد اختصاصها وهيكلها التنظيمي

قرار وزير الداخلية

رقم (388) لسنة 1433هـ – 2011 م

بشأن إنشاء اللجنة الداخلية الأمنية العليا المؤقتة وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي

وزير الداخلية:

  • وبعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011م.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الصادر في تاريخ 2 مارس 2011م.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الامن و الشرطة.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته الصادر بتاريخ 12 مارس 2011.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (184) لسنة 2011م بشان اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (142) لسنة 2011م بشان تعديل قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (140) لسنة 2011م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (191) لسنة 2011م بشأن حل اللجنة الأمنية العليا.
  • ولمقتضيات المصلحة الوطنية.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تنشا لجنة أمنية عليا مؤقتة، ويكلف لرأستها رئيس ونائب يصدر بشأن تسميتهم قرار من وزير الداخلية ويتحدد الاختصاص المكاني لفروع اللجنة بكامل ربوع الدولة الليبية.

مادة (2)

تختص اللجنة الأمنية العليا المؤقتة بالآتي:

1- تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية وقرارات وتعليمات وزير الداخلية.

2- تأمين وحماية المنشآت والمرافق التي تكلف بها من قبل وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك.

3- اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في القضايا ذات العلاقة بثورة السابع عشر من فبراير.

4- المساهمة في تنفيذ الخطط الامنية التي تكلف بالاشتراك فيها.

5- التحقيق وجمع الاستدلالات من ازلام النظام السابق وفي المواضيع التي تهدد أمن ثورة السابع عشر من فبراير.

6- تقديم الدعم الأمني اللازم وفقا لما تكلف به من وزير الداخلية.

7- اقتراح البرامج العملية و العلمية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها واتخاذ ما يلزم من التدابير الامنية بشأنها.

8- العمل على رفع مستوى الوعي الامني بين أفراد المجتمع والدفع بهم للمساهمة في الامن.

9- اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين باللجنة للرفع من كفائتهم ومستوى أدائهم.

مادة (3)

يتكون النباء التنظيمي للجنة الأمنية العليا المؤقتة من التقسيمات الآتية:

أولا: أمانة سر اللجنة وتختص بالآتي:

1- تنظيم مقابلات رئيس اللجنة ونائبه واتصلاتهما.

2- تلقي المراسلات الخاصة برئيس اللجنة ونائبه وعرضها وتجميع المعلومات التي تتطلبها.

3- التحضير للاجتماعات التي يترأسها رئيس اللجنة ونائبه وتلك التي يدعوا عليها وتحرير محاضرها وتبليغ نتائجها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات والفروع الأخرى.

4- تسجيل وتوثيق القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة عن رئيس اللجنة ونائبه وتبليغها لجهات ذات الاختصاص.

5- أية أعمال أخرى يكلف بها من رئيس اللجنة أو نائبه.

ثانيا: قسم الشؤون القانونية ويختص بالآتي:

1- تقديم الرأي القانوني والمشورة في المسائل التي تعرض عليه من رئيس اللجنة أو نائبه أو مدراء الإدارات الاخرى أو الفروع.

2- إعداد القرارات والمنشورات التي تدخل في اختصاص رئيس اللجنة وتائبه.

3- إبداء الرأي القانوني في الدعاوى التي ترفع ضد اللجنة من قبل العاملين بها أو غيرهم.

4- التحقيق الإداري في المخالفات القانونية التي تحصل من التابعين للجنة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.

5- حضور الاجتماعات التي يكلف بها من رئيس اللجنة أو نائبه.

ثالثا: مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بالآتي:

1- القيام بأعمال التفتيش على سير عمل الجهات التابعة للجنة الأمنية العليا المؤقتة.

2- القيام بإعداد تقارير عن سير عمل الجهات المذكورة بالفقرة السابقة وعرضها على رئيس اللجنة لبث الامر فيها.

رابعا: مكتب شؤو الإعلام ويختص بالآتي:

1- القيام باعمال التغطية الإعلامية ومتابعة الأحداث والنشاطات ذات الصلة الأمنية وإبراز أهمية دور اللجنة الأمنية العليا المؤقتة في بسط الأمن و الحفاظ على المكتسبات الوطنية.

2- القيام باعمال نشر الاحداث والاخبار على صفحة الموقع الالكتروني للجنة الأمنية العليا المؤقتة.

3- القيام باعمال تغطية ومتابعة المؤتمرات الصحفية والاجتماعية والندوات والمقابلات.

4- القيام باعمال توثيق وأرشفة الأحداث الوطنية.

5- القيام بأعمال إصدار نشرات وملصقات توضيحية وإرشادية لدعم الأمن والسلم الأهلي وتوعية رجال الامن بمسؤلياتهم تجاه الوطن و المواطن.

6- القيام بأعمال أعداد وتنقيد برامج تعزيز ثقة المواطن في أجهزة الدولة الأمنية.

7- القيام بأعمال توفير فريق مترجمين لعدة لغات والاستعانة بهم في القيام بأعمال المركز.

خامسا: إدارة الشؤون العامة وتختص بالآتي:

1- القيام بأعمال البريدالصادر والوارد وحفظ الملفات والوثائق.

2- القيام بأعمال الشؤون الوظيفية.

3- القيام بمسك سجلات الحضور والانصراف الخاص بالعاملين باللجنة.

4- القيام بحفظ نماذج التوقيعات والاختام المتعلقة باعمال اللجنة.

5- القيام باعمال الطباعة و النسخ والسحب والتصوير اللازمة للجنة.

6- القيام بأعمال الخدمات العامة اللازمة للجنة.

7- القيام بأعمال تنظيم الحركة واحتياجاتها والصيانة اللازمة.

8- القيام باعمال الشؤون المالية والمشتريات والمخازن.

9- دراسة احتياجات اللجنة والعمل على توفيرها.

ويكون التنظيم الداخلي لإدارة الشؤون العامة على النحو التالي:

1- قسم الشؤون الإدارية ويتبعها:

– وحدة المحفوظات.

– وحدة شوؤن الموظفين.

– وحدة الخدمات العامة.

– وحدة الحركة شؤون المركبات.

– وحدة التجهيز والإمداد.

2- قسم الشؤون المالية ويتبعها:

– وحدة الحسابات والميزانية.

– وحدة التخزين.

– وحدة المشتريات والمخازن.

– وحدة المراجعة المالية.

سادسا:

إدارة أمن المعلومات والتوثيق والشوؤن السرية وتختص بالآتي:

1- القيام بجمع المعلومات الهامة والخطيرة والتي تمس أمن الدولة.

2- القيام بجمع المعلومات عن تحركات أزلام النظام السابق وكل ما يشكل تهديدا على أمن الدولة.

3- تحليل المعلومات وحفظها و عرضها على وزير الداخلية بشكل مباشر وعاجل.

4- متابعة أمن المعلومات بمختلف المؤسسات والمرافق العامة والخاصة.

5- القيام بمراقبة مؤسسات المجتمع المدني للحيولة دون استخدامها لما يمس أمن الدولة.

6- جمع واستلام الوثائق والمستندات المعثور عليها بمقرات أجهزة وإدارات الدولة سابقا ودراستها وتحليلها وعرضها على وزير الداخلية بشكل مباشر وعاجل.

ويكون التنظيم الداخلي لإدارة المعلومات والشؤون السرية على النحو التالي:

1- قسم جمع المعلومات.

2- قسم الشوؤن السرية.

3- قسم تحليل المعلومات.

4- قسم المحفوظات السرية والارشيف الالكتروني.

5- قسم متابعة أزلام النظام السابق.

سابعا: إدارة العمليات وتختص بما يلي:

1- القيام بحفظ الامن وعمليات الدعم والإسناد عند الطلب.

2- القيام بتأمين وحراسة المقار الحكومية والحيوية التي تكلف بها.

3- التنسيق الأمني مع أجهزة الدولة الاخرى بشان تنفيذ الخطط والبرامج الامنية والقرارات المكلفة بها اللجنة الأمنية العليا المؤقتة.

4- قبول الشكاوى والبلاغات حسب الاختصاص والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.

5- القيام بأعمال التحري والقبض وجمع الاستدلالات.

6- إعداد كشوفات المجرمين والمشتبه فيهم وتصنيفهم.

7- تنفيذ أوامر النيابات والمحاكم بما يخص أعمال ومهام اللجنة.

8- تنفيذ الخطط والسياسات الموكولة للجنة.

ويكون التنظيم الداخلي لإدارة العلميات على النحو التالي:

1- قسم تأمين المرافق الحيوية.

2- قسم التحري والقبض وجمع الاستدلالات.

3- قسم الدوريات.

4- قوة سرايا الدعم والإسناد وتشكل على هيئة سرايا متعددة وفقا لنظم المتبعة.

ثامنا: إدارة الشوؤن الفنية تختص بالآتي:

1- القيام باعمال غرفة الاتصالات والمخابرة.

2- القيام بأعمال الشؤون الفنية.

3- القيام بأعمال حفظ الملفات والمعلومات ذات العلاقة الأمنية والمعلوماتية.

4- الاستعانة بالمنظومات الأمنية والمدنية الموجودة بمؤسسات الدولة وربطها باللجنة الأمنية العليا المؤقتة.

ويكون التنظيم الداخلي لإدارة العمليات على النحو التالي:

1- غرفة الاتصالات (مركز العمليات الامنية الرئيسي)

2- قسم الشؤون الفنية.

3- قسم أمن الاتصالات والمعلوماتية.

4- قسم تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة.

تاسعا: إدارة سؤون الفروع وتختص بالآتي:

1- التنسيق مابين الفروع اشأن الوضع الأمني.

2- مخاطبة الفروع بكافة التعليمات الواردة من رئيس اللجنة ونائبيه.

3- متابعة أعمال الفروع وأعداد التقارير بشأن سير عملها بشكل دوري ودائم.

عاشرا: الفروع وتختص به اللجنة الأمنية العليا المؤقتة بما يقع بدائرة اختصاصها المكاني المحدد لها:

ويكون التنظم الداخلي لكل فرع على النحو التالي:

1- قسم التحري والقبض وجمع الاستدلالات.

2- قسم الدوريات.

3- قسم التأمين والحماية.

4- قسم المعلومات.

5- قسم الاتصالات (غرفة العمليات الأمنية)

6- قوة سرايا الدعم والإسناد وتشكل علة هيئة سرايا متعددة وفقا لنظم المتبعة.

مادة (4)

تعمل اللجنة الأمنية العليا تحت إشراف وزير الداخلية بشكل مباشر، وعليها تقديم تقارير يومية عن سير عملها.

مادة (5)

يكون مقر الرئيسي للجنة الأمنية العليا بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها بمختلف المناطق، ويصدر قرار بشأنها الفروع من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس اللجنة.

مادة (6)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

الأستاذ /فوزي الطاهر عبد العالي

وزير الداخلية

صدر في 28/2/2011م

صنف النص:قرار
عدد النص:388
تاريخ النص:2011-02-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.