ومقاسمة انتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط
وشركة فينا اكسبلوريشن ليبيا ب — في
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م وتعديلاته،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 79 م بإعادة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للنفط بكتابه رقم (127) / 90 م
المؤرخ في 8 رمضان 1399 و.ر الموافق 4 / 4 / 1990 م.
يوافق على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينا أكسبلوريشن ليبيا ب.فى. وفق الصيغة المرفقة بين الطرفين بتاريخ 30 رجب 1399 المرافق 25 القرار 1990م المرفقة بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!