احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (401) لسنة 1992 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (401) لسنة 1992 م

بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية

العامة للمرافق والأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية

وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970م بشأن الطرق.

● وعلى القانون رقم (44) لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة

وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطوير العمراني.

● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات.

● وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي.

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة

بالملكية العقارية وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار

العقاري.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة

العامة.

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1985م بشأن تنظيم الملكية المشتركة

للمباني.

● وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (1040) لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة

المرافق والاشغال العامة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1156) لسنة 1990م المعدل بالقرار

رقم (557) لسنة 1991م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (674) لسنة 1991م بشأن بعض

الأحكام الخاصة بالتصرف في المباني العامة والأراضي الزراعية المملوكة للدولة.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة

بكتابه رقم (س 5 / 931) المؤرخ في 2 / 5 / 1992م.

قررت

مادة (1)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال المرافق والأشغال العامة ومتابعتها ولها في سبيل تحقيق ذلك مباشرة الاختصاصات التالية: –

1- تنفيذ السياسة العامة المقررة للقطاع، والتخطيط والتنسيق لها والإشراف على مختلف الوحدات القائمة على تنفيذها.

2- دراسة واقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بعمل القطاع.

3- القيام بالدراسات الخاصة بمشروعات خطط التحول المتعلقة بعمل القطاع واقتراح السياسات والخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.

4- إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التصميمات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروعات المركزية المتعلقة بعمل القطاع وتنفيذها والإشراف عليها وذلك من خلال المكاتب الاستشارية ووسائل التنفيذ المتخصصة.

5- إجراء الدراسات وإعداد التصميمات للمشروعات الإنشائية التعليمية والصحية، وأعمال المباني بالنسبة لمشروعات المواصلات وتنفيذها والإشراف عليها.

6- إبداء المشورة الفنية للبلديات بشأن تنفيذ المشروعات ذات العلاقة بعمل القطاع وإيضاح المسائل الفنية التي تساعد على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك.

7- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بشئون التخطيط والتطوير العمراني والتراث الحضري وتطبيق أساليب التخطيط المكاني.

8- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتخفيض تكلفة المباني والمشاركة في إعداد مواصفات البيت الاقتصادي الملائم، والعمل على توحيد المواصفات والمعايير لمجالات عمل القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

9- اقتراح الأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ الخطط التنموية في مجال السكن بالاعتماد على المساهمات الذاتية والاستثمار.

10- تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة ومواد البناء واقتراح التشريعات الخاصة بتصنيف وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية.

11- وضع البرامج والدراسات العلمية لتشغيل وصيانة وإدارة المشروعات التابعة للقطاع.

12- إعداد التقارير وتوفير المعلومات المتعلقة بنشاط الجهات التابعة للأمانة ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج المرسومة لها واقتراح هياكلها التنظيمية وملاكاتها الوظيفية.

13- اقتراح الإطار العام لكيفية التصرف والإدارة والحماية للعقارات المركزية للمجتمع واقتراح التشريعات المنظمة لها.

14- الإشراف على بناء وشراء والانتفاع واستثمار العقارات المركزية اللازمة للجهات العامة سواء بالداخل أو بالخارج وإدارتها وصيانتها ومتابعة حصر هذه الأملاك وإمساك السجلات بها، واستثمار عوائدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

15- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بالتعاون في مجالات عمل الأمانة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

16- توجيه حركة البناء التعاوني والإشراف على الجمعيات التعاونية الإسكانية وتقديم المشورة للجهات العقارية والاستثمارية التي يدخل نشاطها في مجال عمل الأمانة.

17- وضع الخطط العلمية لتطوير وتنفيذ السياسة المقررة لغرض حماية البيئة في المدن والقرى والوقاية من التلوث ودراسة واقتراح وسائل توفير مياه الشرب ووضع البرامج لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

18- تنفيذ الاختصاصات الواردة بقانون الحرس البلدي.

مادة (2)

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة من المكاتب والإدارات التالية: –

– مكتب شئون اللجنة.

– مكتب التعاون الفني.

– الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

– الإدارة العامة للشئون الفنية.

– الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

– الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي.

ثانيا: تتبع الأمانة الجهات التالية: –

– مصرف الإدخار والاستثمار العقاري.

– المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

– مكتب العمارة للاستشارات الهندسية.

– الشركة الوطنية للمباني الجاهزة.

– الشركة العامة للمباني المصنعة.

– الشركة العامة لإنشاء وصيانة مرافق البلدية.

– المركز الفني لحماية البيئة.

– مركز بحوث مواد البناء.

– الشركات المشتركة التي يتعلق نشاطها بمجال عمل القطاع.

مادة (3)

يكون بالأمانة كاتب عام، يباشر تحت إشراف الأمين الاختصاصات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة (4)

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:

– تلقي التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها من الإدارات والجهات التابعة للأمانة.

– تلقي المراسلات الخارجية وعرضها على الأمين وتبليغ تعليماته إلى الجهات المعنية.

– إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها.

– إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض من الأمين أو الكاتب العام.

– المساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع.

– إعداد المذكرات التي يطلب إليه إعدادها للعرض على الجهات المختصة.

– متابعة القضايا المرفوعة من أو على الأمانة.

– المشاركة في إعداد العقود التي تبرمها الأمانة.

مادة (5)

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي: –

– إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– تنظيم الاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بعمل القطاع ودراسة وتوثيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ودراسة مدى إمكانية توظيفها في برامج الأمانة وكيفية الاستفادة منها.

– إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود واستضافة الخبراء والمختصين من الذين تتم استضافتهم من خلال برامج التعاون المختلفة للأمانة.

مادة (6)

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي: –

– اقتراح خطط التحول في مجال عمل القطاع، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بذلك.

– إعداد وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بمجال عمل القطاع.

– اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية في مجال المرافق والأشغال العامة، والاعتماد على المساهمات الذاتية في تنفيذها.

– دراسة وإعداد مخططات التجمعات السكانية ومراجعة وتحليل المخططات العمرانية.

– متابعة قرارات المؤتمرات الشعبية ذات العلاقة بعمل القطاع وإعداد التقارير اللازمة في الخصوص.

– إعداد تقارير المتابعة الدورية عن سير المشروعات التابعة للقطاع فنيا وتقييمها وإعداد ما يلزم بشأنها.

– تنظيم قيد وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى ومتابعتها.

مادة (7)

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بما يلي:

– إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التصميمات وفق أحدث الطرق العلمية بما يتمشى والبيئة المحلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

– دراسة اقتصاديات البناء وتحديد أسعار المواد ومتابعة تطورها سنويا والوقوف على العوامل المؤثرة في ارتفاعها واقتراح الحلول المناسبة للحد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

– اعداد التصميمات والمواصفات الفنية والرسوم والخرائط التنفيذية وجداول الكميات لمشروعات المرافق والأشغال العامة وذلك من خلال المكاتب الاستشارية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

– اقتراح الوسائل الكفيلة بتسهيل وتطوير حركة البناء والتشييد بما يمكن المواطن من المشاركة في إنشاء مسكنه بأقل تكلفة وفي أقصر مدة واقتراح المواصفات والمقاييس الخاصة بالمسكن الاقتصادي.

– وضع برنامج دوري لمكافحة الحشرات الضارة والحيوانات الضالة والقوارض والقيام بالدراسات اللازمة لاصحاح البيئة.

– مراقبة البيئة واتباع أحدث الطرق العلمية المبتكرة في هذا المجال واقتراح التشريعات ذات العلاقة بمواصفات الصرف الصحي ومياه الشرب ومتابعة تنفيذها.

مادة (8)

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية:

– تنفيذ التشريعات والنظم المالية والإدارية المتعلقة بنشاط الأمانة، والقيام بمهام شئون العاملين بها.

– إعداد الميزانية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختصة ومتابعة المتغيرات التي تطرأ عليها، ووضع الخطط لتدريب العاملين بالقطاع بما يكفل الإعداد الجيد ورفع الكفاءة اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على ضبط برامج الاستخدام في الجهات التابعة للأمانة.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء وشراء والانتفاع بالعقارات الخاصة بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج والجهات العامة المركزية، والإشراف على متابعة حصرها وإمساك السجلات الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الإطار العام لكيفية التصرف والحماية والإدارة للعقارات المملوكة للمجتمع.

– الإشراف على سجلات الأحوال المدنية للمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة وما في حكمها وتنظيمها بالتنسيق في ذلك مع مكاتب السجل المدني بالبلديات، وكذلك إعداد وطبع كتيبات العائلة، وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق تشريعات الأحوال المدنية.

– الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان واستكمال إجراءات إشهارها وإعداد كافة المستندات لتكوينها ومتابعة أعمالها.

مادة (9)

تختص الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بما يلي:-

– القيام بأعمال التدريب اللازمة لرجال الحرس البلدي والإشراف على معاهد ومراكز التدريب الخاصة بذلك ومتابعة برامجها.

– إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بتطوير نظم عمل الحرس البلدي لجعله قادرا على القيام بواجباته.

مادة (10)

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (11)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (12)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 7 / ذي الحجة / 1401 ور

الموافق: 8 / الصيف / 1992م

صنف النص:قرار
عدد النص:401
تاريخ النص:1992-08-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.