احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (429) لسنة 1992 بشأن تعديل حكم بالقرار (383) لسنة 1992

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (429) لسنة 1992م

بشأن تعديل حكم بالقرار (383) لسنة 1992م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (383) لسنة 1992م بإنشاء إدارة عامة لحماية الأداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قــــررت

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (383) لسنة 1992 م المشار إليه النص التالي:-

“2”

حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 6/محرم/1402 و.ر

الموافق: 7/ناصر/1992م

صنف النص:قرار
عدد النص:429
تاريخ النص:1992-07-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.