قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (437) لسنة 1376و.ر (2008 مسيحي)
بإنشاء هيئة السلامة الوطنية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
ينشأ بموجب هذا القرار هيئة تسمى (هيئة السلامة الوطنية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، وتنشأ لها فروع بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في الأماكن والمواقع التي يقترحها رئيس الهيئة.
مادة (3)
تختص الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث كالزلازل والسيول والحرائق وانهيار المباني، وتسرب النفط أو الغاز وتلوث المياه الإقليمية، وأية كوارث أو أخطار طارئة من شأنها إحداث أضرار بالأفراد أو بالممتلكات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
10. تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ المدني والإسعاف.
11. التعامل مع حالات الحرائق الكبرى والتسرب النفطي والتلوث التي لا تستطيع القدرات المحلية مكافحتها أو معالجتها وكذلك حالات الإنقاذ البري والبحري والجوي.
12. تقديم الإعانات والمساعدات العينية والمالية في حالات الكوارث.
مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
10. اقتراح سياسات وبرامج ومواصفات الحد من التلوث البيئي في جميع المجالات.
11. امتلاك واستخدام الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالات التلوث الكيميائي والإشعاعي.
مادة (5)
يتولى المجلس الأعلى للدفاع المدني رسم سياسة الهيئة واعتماد خطط ومشروعات الدفاع المدني والإنقاذ.
مادة (6)
تكون للهيئة المنشأ بموجب هذا القرار حق استخدام المعدات والتجهيزات وكافة الأصول الثابتة والمنقولة والإمكانيات الموجودة لدى الشعب المسلح ولدى الشركات النفطية أو لدى أية جهة عامة عند حدوث ما يستوجب ذلك، ولها أن تطلب من أية مصلحة أو إدارة أو هيئة أو أية جهة عامة أو خاصة تقديم ما يلزم من معونات بشرية أو مادية.
وعلى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تضع تلك المعدات والتجهيزات والأموال تحت تصرف الهيئة عند طلبها، كما عليها أن تقدم لها بياناً مفصلاً بها، ويحظر في حالات الطوارئ استعمالها من طرف أية جهة غير الهيئة.
مادة (7)
يكون للهيئة رئيس ومساعد للرئيس، يصدر بتسميتهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بالتنسيق مع مستشار الأمن الوطني.
مادة (8)
تٌحل الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما يُحل الجهاز المركزي للطوارئ.
وتُلغى الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (288)لسنة 1374و.ر المشار إليه.
مادة (9)
مادة (10)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية، ويراعى عند إعداد مشروع الميزانية العامة إدراج بند مخصص للطوارئ.
مادة (11)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والتبرعات.
ج- أية موارد أخرى تتحصل عليها قانوناً.
ويفتح للهيئة حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
مادة (12)
تصدر اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والهيكل التنظيمي لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناءً على عرض رئيس الهيئة.
مادة (13)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 10 رجب
الموافق: 1376.07.13 و.ر. 2008 مسيحي
General People's Committee
Decree No. (437) of 1376 FDP (2008 AD)
on establishing the National Safety Authority
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Pursuant to this Decree, an authority called the National Safety Authority shall be established, which shall be a legal entity with financial autonomy affiliated to the General People's Committee for Public Security.
Article (2)
The Authority's headquarters shall be in the city of Tripoli. Authority branches shall be established under a decree from the Secretary of the General People's Committee for Public Security at the locations and sites proposed by the head of the Authority.
Article (3)
The Authority shall hold competence to adopt the necessary measures and procedures to respond to disasters such as earthquakes, floods, fires, building collapses, oil or gas spills, regional water pollution, and any disasters or emergent risks that might cause harm to persons or property, in particular the following:
Article (4)
The Authority may undertake the following to achieve its objectives:
Article (5)
The Supreme Council for Civil Defence shall draft environmental policy and approve civil defence and rescue plans and projects.
Article (6)
The Authority established under this Decree shall have the right to utilise the equipment, gear, all movable and immovable assets, and the capabilities of the Armed People, oil companies, and any public body when incidents occur requiring such, and it may request any authority, department, entity, or any public or private body to provide the human or material assistance required.
The bodies mentioned in the preceding paragraph shall place such gear, equipment, and assets at the Authority's disposal, at its request, and shall provide a detailed description of such. The use of such items by any body other than the Authority shall be prohibited during emergencies.
Article (7)
The Authority shall have a president and a vice president named pursuant to a decree issued by the General People's Committee based on a submission from the General People's Committee for Public Security, in coordination with the National Security Advisor.
Article (8)
The Libyan Commission for Aid and Humanitarian Assistance and the Central Authority for Emergencies shall be dissolved.
The General Administration for Civil Defence and Fires at the General People's Committee for Public Security's administrative unit established under the aforementioned General People's Committee Decree No. (288) of 1374 FDP shall be abolished.
Article (9)
Article (10)
The Authority shall have an independent budget prepared in accordance with the accounting regulations in force. The Authority's fiscal year shall commence with the start of the State's fiscal year and end at the end thereof. The Authority's first fiscal year shall commence from the date this Decree is issued and end at the end of the following fiscal year. When preparing the general draft budget, an item allocated for emergencies shall be entered.
Article (11)
The Authority's financial resources shall consist of the following:
One or more accounts shall be opened for the Authority at a bank operating in the Great Jamahiriya.
Article (12)
The regulations governing the Authority's work and the Authority's organisational structure shall be issued under a decree from the General People's Committee for Public Security, based on a proposal from the Authority's president.
Article (13)
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and it shall be implemented by the competent bodies.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 10 Rajab
Corresponding to: 13/07/1376 FDP 2008 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.