احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (437) لسنة 2008 بإنشاء هيئة السلامة الوطنية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (437) لسنة 1376و.ر (2008 مسيحي)

بإنشاء هيئة السلامة الوطنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971 مسيحي، في شأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعبئة.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1430 ميلادية، بحل جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (164) لسنة 1373 و.ر (2005 مسيحي) بحل شركة الطيران الزراعي وزراعة السحب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (226) لسنة 1373 و.ر (2005 مسيحي) بحل جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (57) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع للصحة والبيئة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (137) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بإنشاء الهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (288) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (488) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي) بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني وتشكيل لجان الدفاع المدني بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1035) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي) بإنشاء مركز إدارة الأزمات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1036) لسنة 1375 و.ر، بإنشاء الجهاز المركزي للطوارئ.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

ينشأ بموجب هذا القرار هيئة تسمى (هيئة السلامة الوطنية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، وتنشأ لها فروع بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في الأماكن والمواقع التي يقترحها رئيس الهيئة.

مادة (3)

تختص الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث كالزلازل والسيول والحرائق وانهيار المباني، وتسرب النفط أو الغاز وتلوث المياه الإقليمية، وأية كوارث أو أخطار طارئة من شأنها إحداث أضرار بالأفراد أو بالممتلكات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أخطار الكوارث والحد من وقوعها وإعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لها.
  2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين ووقاية المنشآت ووسائل النقل ووسائل الاتصال والإنارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. اتخاذ التدابير الوقائية لحماية السكان والثروات والمنشآت زمن السلم والحرب.
  4. التأكد من إتباع وسائل الأمن الصناعي في المرافق العامة والخاصة وتطبيق تدابير الوقاية من أخطار الحريق وغيرها من الأخطار.
  5. تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وتهيئة المخابئ اللازمة للإيواء في حالات الطوارئ.
  6. تنظيم وسائل الإنذار المبكر واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث الكوارث.
  7. تهيئة مراكز التطهير وتشكيل الفرق الخاصة، وتخزين الأدوية وتوفير وسائل الإسعاف الطبي ونقل الضحايا.
  8. التنسيق مع الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين.
  9. التدخل عند وقوع الحوادث والكوارث لدفع أخطارها وللتقليل من الإصابات والخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض.

10. تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ المدني والإسعاف.

11. التعامل مع حالات الحرائق الكبرى والتسرب النفطي والتلوث التي لا تستطيع القدرات المحلية مكافحتها أو معالجتها وكذلك حالات الإنقاذ البري والبحري والجوي.

12. تقديم الإعانات والمساعدات العينية والمالية في حالات الكوارث.

مادة (4)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

  1. إنشاء شبكة اتصالات سريعة ترتبط مع المستشفيات والمناطق الحيوية والمرافق الإستراتيجية وإنشاء وتجهيز غرفة اتصالات رئيسية وغرف فرعية بالشعبيات.
  2. إعداد القدرات البشرية وتوفير الوسائل الثقيلة التي تحتاجها لأداء مهامها.
  3. وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها أوقات السلم والحرب وإعداد الإحصائيات الخاصة بذلك وتدريب مختلف الأفراد والفرق على أعمال الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف.
  4. نشر وتنمية الوعي الثقافي للدفاع المدني.
  5. الإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة وتدبير مخزون احتياطي للطوارئ.
  6. تنفيذ البرامج اللازمة لرفع قدرات الدولة في التعامل مع كافة أشكال الكوارث.
  7. دراسة وتحديد الاحتياجات العاجلة والمستقبلية المتعلقة بالسلامة العامة وتوفير التجهيزات والمقار والمعدات والوسائط ومنظومات الإنذار والكشف والمسح والإزالة والتطهير والإخلاء الفردي والجماعي ووسائل مكافحة الإشعاعات والحرائق البحرية والبرية.
  8. تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام ومخلفات الحروب وإتلافها.
  9. إنشاء وإدارة المؤسسات اللازمة لإعداد وتدريب الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة في كافة مجالات البحث والإنقاذ والإغاثة والإخلاء والإطفاء والسلامة المدنية.

10. اقتراح سياسات وبرامج ومواصفات الحد من التلوث البيئي في جميع المجالات.

11. امتلاك واستخدام الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالات التلوث الكيميائي والإشعاعي.

مادة (5)

يتولى المجلس الأعلى للدفاع المدني رسم سياسة الهيئة واعتماد خطط ومشروعات الدفاع المدني والإنقاذ.

مادة (6)

تكون للهيئة المنشأ بموجب هذا القرار حق استخدام المعدات والتجهيزات وكافة الأصول الثابتة والمنقولة والإمكانيات الموجودة لدى الشعب المسلح ولدى الشركات النفطية أو لدى أية جهة عامة عند حدوث ما يستوجب ذلك، ولها أن تطلب من أية مصلحة أو إدارة أو هيئة أو أية جهة عامة أو خاصة تقديم ما يلزم من معونات بشرية أو مادية.

وعلى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تضع تلك المعدات والتجهيزات والأموال تحت تصرف الهيئة عند طلبها، كما عليها أن تقدم لها بياناً مفصلاً بها، ويحظر في حالات الطوارئ استعمالها من طرف أية جهة غير الهيئة.

مادة (7)

يكون للهيئة رئيس ومساعد للرئيس، يصدر بتسميتهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بالتنسيق مع مستشار الأمن الوطني.

مادة (8)

تٌحل الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما يُحل الجهاز المركزي للطوارئ.

وتُلغى الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (288)لسنة 1374و.ر المشار إليه.

مادة (9)

  1. تؤول إلى الهيئة الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للجهات المبينة بالمادة السابقة، وتُشكل لجنة أو أكثر لحصر وتقييم تلك الأموال وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  2. يُنقل للعمل بالهيئة العاملون بالجهات المنحلة بموجب هذا القرار.

مادة (10)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية، ويراعى عند إعداد مشروع الميزانية العامة إدراج بند مخصص للطوارئ.

مادة (11)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

أ‌- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب‌- الهبات والتبرعات.

ج- أية موارد أخرى تتحصل عليها قانوناً.

ويفتح للهيئة حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة (12)

تصدر اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والهيكل التنظيمي لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناءً على عرض رئيس الهيئة.

مادة (13)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 10 رجب

الموافق: 1376.07.13 و.ر. 2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:437
تاريخ النص:2008-07-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.