احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (44) لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (44) لسنة 2013م

في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والوثائق المتعلقة بها.
  • وعلى رأي لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام في شأن ملائمة انضمام ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والثمانين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7/مايو/2013م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع بأية طريقة كانت على الاتفاقيات التي تحد من سيادة دولة ليبيا على إقليمها البري و البحري والجوي وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية ما لم يؤذن لها بذلك من المؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 2/رجب/1434هـ

الموافق: 12/مايو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:44
تاريخ النص:2013-05-12
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.