احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (446) لسنة 1985 بشأن لائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (446) لسنة 1985م

بلائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على قانون الشرطة رقم (6) لسنة 1972م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء (سابقا) بانشاء مؤسسة تدريب الشرطة الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني 1393هـ الموافق 30 مايو 1972م،
  • وقرار هذه الأمانة رقم (126) لسنة 1973م بانشاء وتنظيم معهد تدريب الشرطة الصادر بتاريخ 17 رجب 1393هـ الموافق 16 أغسطس 73م، وعرض الادارة العامة للشئون الادارية والمالية،

قــــــــــــــــررت:

الفصل الأول

في نظام قبول المستجدين

مادة (1)

يحدد وفق احتياجات اللجنة الشعبية العامة للعدل عدد المستجدين المراد قبولهم خلال السنة، يتم تقديم الطلبات إلى إدارة المعهد خلال شهري يونيو وديسمبر من كل سنة.

مادة (2)

يتم تحديد الإجراءات الواجب إتباعها في تقديم الطلبات إلى المعهد لتتولى إدارة المعهد إجراءات الكشف الطبي للمتقدمين من قبل الطبيب المختص على النماذج المخصصة لذلك من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

تشكل لجنة من ضباط المعهد لاختيار المستجدين المتقدمين للالتحاق بالمعهد ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق وفقا لما جاء في المادة (23) من قانون الشرطة رقم (6) لسنة 72م وللجنة عدم قبول من لا تتوفر فيه الشروط مهما كانت جهة تجنيده.

مادة (4)

يعد ملف كل مستجد يحتوي على الآتي:

أ) الوثائق المقدمة منه للالتحاق بالشرطة ونتائج الاختبارات الطبية.

ب) بيان موجز للعقوبات التأديبية الموقعة على المستجد طيلة مدة دراسته.

ج) الوثائق الأخرى المتعلقة بالإجراءات والعيادات وغيرها.

د) الوثائق المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.

مادة (5)

يعد بالمعهد سجل لقيد المستجدين يدون به اسم المستجد ثلاثياً ولقبه وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة واسم ولي أمره ومهنته وعنوانه والمستوى الدراسي وتاريخ التحاقه ونتائج امتحاناته وسيرته وقرار القبول.

الفصل الثاني

في قبول المستجدين غير الليبين

مادة (6)

يحدد عدد المستجدين الذين يقبلون للدراسة بالمعهد من الدول الشقيقة والصديقة بناء على طلب من حكوماتهم أو ممثلهم في ليبيا وفقاً للإمكانيات.

مادة (7)

يجب أن تتوافر في طلب الالتحاق من المستجدين المؤهل العلمي واللياقة البدنية والنجاح في الفحص الطبي المقرر، ويجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من هذه الشروط، كما يخضع المستجدين الوافدين للنظم المعمول بها في المعهد طيلة مدة الدورة المقررة لهم.

مادة (8)

إذا تغيب المستجد عن الدراسة تبلغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل لتخطر بدورها ممثلي الدولة التي رشحته أو الجهة التي يتبعها وإذا استمر الغياب خمسة عشرة يوما متتالية أعتبر مفصولا عن الدورة، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة القصوى كوفاة أحد الوالدين أو أحد الأشقاء.

مادة (9)

لمدير المعهد مكاتبة اللجنة الشعبية العامة للعدل لفصل المستجد الوافد خلال فترة التجربة مدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دخوله الدورة بالمعهد إذا أخل بالنظام.

الفصل الثالث

نظام قبول الدورات بالمعهد

مادة (10)

يحدد وفقاً لمقتضيات خطة التدريب السنوية دورات تخصصية وتقدمية وإنعاش لرجال الأمن من مختلف الرتب لمدة تحددها خطة التدريب على أن يؤخذ في ذلك رأي إدارة المعهد من حيث عدد المندوبين والزمن المحدد لكل دورة.

مادة (11)

يلتزم المرشح للدورة بالحضور لها في الزمان والمكان المحددين على أن يكون مصحوبا بجميع تجهيزاته العسكرية كاملة ومن يتخلف عن موعد الحضور أو لم يكن مصحوبا بتجهيزاته العسكرية لمدير المعهد أو مساعده رفض قبوله.

مادة (12)

يلتزم منتسبوا الدورات بمختلف رتبهم بالنظم واللوائح والأوامر المعمول بها داخل المعهد، وتطبق على المخالفين الإجراءات التأديبية الواردة بالقوانين الخاصة التي تنظم وضعهم ويجوز أن توقع عليهم العقوبات التأديبية الواردة بالمادة (24) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع

في مدة الدراسة والمواد التي تدرس بالمعهد

مادة (13)

تكون مدة الدراسة بالمعهد لمدة أقصاها خمسة أشهر بحيث يتم تخريج دفعتين خلال كل سنة تبدى الدورة الأولى من أول يناير من كل سنة إلى نهاية مايو وتبدأ الدورة الثانية من أول يوليو إلى نهاية نوفمبر ويجوز تعديل هذه المدة بالزيادة أو النقصان من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وظروف العمل.

مادة (14)

تشمل الدراسة بالمعهد المواد الآتية:

أولاً: المواد القانونية:

قانون الإجراءات الجنائية – قانون العقوبات والقوانين الخاصة والمكملة له القوانين الخاصة الجنائية الأخرى / تشريعات الحدود.

ثانياً: العلوم الشرطية:

إدارة الشرطة – واجبات وعمليات الشرطة وأساليب الوقاية من الجريمة التحقيق الجنائي – الإحصاء الجنائي – التسجيل الجنائي – الأمن القومي – الدفاع المدني والإنقاذ – التدريب العسكري – التدريب الراقي.

ثالثاً: العلوم العامة:

الفكر القومي – التربية الدينية – اللغة الإنجليزية – العلاقات العامة – علم الإدارة – التنمية الإدارية – الإسعافات الأولية.

رابعاً: المواد المساعدة:

علم النفس الجنائي – علم الإجرام – الطب الشرعي.

خامساً: التدريب العسكري:

أسلحة ومشاة – تربية بدنية – يقوم مجلس التعليم بالمعهد بتوزيع المنهج على دورات المستجدين والدورات الأخرى المقامة بالمعهد وتحديد الساعات والموضوعات الواجب دراستها لكل مادة، كما يجوز للمجلس إضافة أو حذف بعض المواد.

الفصل الخامس

الامتحانات

مادة (15)

تعقد الامتحانات النهائية لكل دورة في المنهج المقرر لها ويتولى كل مدرس إعداد الأسئلة في المادة التي يقوم بتدريسها في منتهى السرية وفي حالة وجود أكثر من مدرس للمادة الواحدة توضع الأسئلة من طرفهم جميعا أو تقدم في ظرف مغلق وتسلم إلى مدير المعهد أو من ينيبه.

مادة (16)

يحدد موعد ومكان الامتحان وتشكيل اللجان الخاصة لذلك بقرار من مدير المعهد أو مساعده على أن تكون اللجان من بين الضباط كلما أمكن ذلك.

مادة (17)

تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية والعلمية كحد أعلى وتكون درجة النجاح 50% لكل مادة على حدة، وعلى نفس النسبة من المجموع الكلي للمواد.

مادة (18)

إذا تعذر على الطالب أداء الامتحان المقرر في الدورة لأسباب معقولة يقبلها مدير المعهد يجرى له امتحان خاص بعد نهاية الامتحانات في مدة لا تجاوز أسبوعين وفي جميع الأحوال يشترط لاشتراك الطالب في الامتحان أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا أعتبر راسباً.

مادة (19)

تكون تقديرات نجاح الطالب كالآتي:

%85 فما فوق من المجموع الكلي للدرجات ممتاز

%75 فما فوق من المجموع الكلي للدرجات جيد جدا

%65 فما فوق من المجموع الكلي للدرجات جيد

%55 فما فوق من المجموع الكلي للدرجات مقبول

مادة (20)

فقرة أ)

يعتبر الطالب معيدا إذا رسب في ثلاثة مواد فما أقل ويعاد له الامتحان في موعد يحدده مدير المعهد على ألا يزيد على شهر بعد انتهاء الدورة.

فقرة ب)

يعتبر الطالب راسبا وتعاد له الدورة إذا رسب في أربعة مواد فما فوق.

فقرة ج)

في حالة رسوب الطالب للمرة الثانية يفصل من الدراسة ويخلى سبيله.

فقرة د)

يعتبر الطالب راسبا ويعيد الدورة إذا تغيب عن الامتحان في مادة أو أكثر بدون عذر يقبله مدير المعهد.

مادة (21)

إذا ضبط الطالب يغش أثناء تأدية الامتحان بأي شكل من الأشكال تسحب ورقة إجابته ويمنح درجة صفر في المادة التي ثبت الغش بها فإذا كرر الطالب نفس الأسلوب في أكثر من مادتين حرم من إجراء الامتحان كله، ويطبق هذا الحكم على أي دارس يساعد غيره على الغش.

مادة (22)

يعتمد مدير المعهد نتائج الامتحانات النهائية.

الفصل السادس

في العقوبات التأديبية

مادة (23)

يجب على الطلبة المستجدين ومنتسبي الدورات الظهور بالمظهر اللائق برسالة الهيئة التي ينتمون إليها ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة أو الضبط العسكري داخل المعهد وخارجه.

مادة (24)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الدارسين بالمعهد هي:

1- الإنذار: ويقصد به لفت نظر الدارس على عدم تكرار خطأ بسيط ارتكبه يوقع بعد محاكمة موجزة ولمدة واحدة خلال الدورة.

2- التعليم الإضافي بعد ساعات الدوام ويعني به قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر بالمنهج بجميع تجهيزاته بواقع 45 دقيقة للساعة الواحدة ولا يجوز تنفيذ أكثر من ساعة واحدة في اليوم الواحد في الفترة ما بعد وجبة الغذاء وقبل الرياضة المسائية.

3- الحلاقة صفرا لشعر الرأس ولا تزيد على مرة واحدة في الشهر.

4- الحرمان من الإذن ويعني حرمان الطالب بالخروج أيام العطلات على أن يبقى بملابسه العسكرية داخل المعهد، ويجوز تكليفه في أي عمل يوميا على ألا تزيد مدة الحرمان على ثلاثة أيام للعقوبة الواحدة من أيام العطلات ويمثل كل يوم عطلة أسبوع.

5- تنزيل الرتبة النظامية المقررة للمتدربين.

6- الحجز بالغرفة لمدة أقصاها أسبوعان مع استمراره في حضور المحاضرات والتدريب.

7- الفصل من الدورة.

مادة (25)

أ) لمدير المعهد توقيع كافة العقوبات الواردة في المادة السابقة وتعتبر نافذة من تاريخ توقيعها، عدا عقوبة الفصل إلا بعد اعتمادها من الأمين.

ب) لسائر ضباط المعهد توقيع العقوبات التأديبية الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4) والحجز بالغرفة بما لا يجاوز (3) ثلاثة أيام.

يخصم من درجات سلوك المتدرب المعاقب تأديبياً الدرجات التالية:

العقوبة

درجة الخصم

1- الإنذار

درجتان

2- تعليم إضافي

درجة عن كل يوم

3- الحلاقة صفر

درجة عن كل حلاقة

4- الحرمان من الإذن

درجة عن كل يوم

5- الحجز بالغرفة

درجة عن كل يوم

6- تنزيل الرتبة

خمسة درجات

مادة (26)

تحدد درجة سلوك المتدرب خلال الدورة بخمسين درجة فإذا افتقد المتدرب أكثر من عشرين درجة يعتبر راسباً في الدورة.

الفصل السابع

في الضبط والنظام

مادة (27)

يتبع التسلسل الإداري في مقابلة المسئولين داخل المعهد وخارجه من أدنى المستويات في الفصيل إلى أعلاها.

مادة (28)

يجرى تفتيش أسبوعي يوم الخميس كل أسبوع على النظافة الشخصية والقيافة والأسلحة والتجهيزات والمهمات.

مادة (29)

لا تمنح ورقة العيادة إلا من مدير المعهد أو من يقوم مقامه عند غيابه.

مادة (30)

يعتبر جميع ضباط المعهد مكلفين بمتابعة ومراقبة تصرفات المستجدين وسلوكهم خارج المعهد وذلك محافظة على سمعتهم وسمعة المعهد والهيئة التي ينتمون إليها ولهم أن يتخذوا في ذلك ما يرونه مناسباً من إجراءات تأديبية فورية.

مادة (31)

إذا ترك المستجد المعهد أو هرب من الدورة مدة تزيد على خمسة عشر يوماً لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية أو المبرر الذي يقبله مدير المعهد، يجوز فصله من الدورة من قبل مدير المعهد إذا لم يصدر بشأنه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وفي هذه الحالة تخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

مادة (32)

تعطل الدراسة بالمعهد خلال شهري يونيو وديسمبر من كل سنة وذلك لقبول الطلبات وفق ما نصت عليه المادة الأولى من هذه اللائحة.

مادة (33)

يجوز لمدير المعهد منح الدارسين أجازة اضطرارية خلال الدورة لا تزيد أقصى مدتها عن أسبوع وذلك في الحالات الضرورية القصوى كوفاة أحد الوالدين أو الأشقاء أو بسبب تأدية شهادة أمام القضاء.

مادة (34)

يصرح للدارسين بالخروج من المعهد خلال العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية على أن يعود الجميع مساء يوم العطلة ما لم يقرر مدير المعهد خلاف ذلك لأسباب جدية ولا يسمح بالمبيت خارج المعهد أو مغادرة مدينة طرابلس إلا بتصريح مكتوب من إدارة المعهد.

مادة (35)

تقضى الراحة المرضية داخل المعهد وبمكان محدد بمستوصف المعهد كلما أمكن ذلك.

مادة (36)

أ) إذا تقرر حفظ الدارس بالمستشفى للعلاج، تقوم إدارة المعهد بإبلاغ ولي أمر الدارس أو أحد أقاربه كلما دعت الضرورة ذلك، وجهة تجنيده ومكتب العلاقات العامة.

ب) على الدارس عند مغادرته المستشفى لأي سبب إخطار المعهد بذلك.

ج) عند حفظ أي دارس بالمستشفى يقوم ضابط المستوصف بزيارته وتقديم تقرير عن حالته الصحية.

د) يلتزم الدارس أثناء إقامته بالمستشفى بالامتناع عن إتيان أي تصرف يعرضه للمساءلة القانونية.

مادة (37)

لا يسمح للطلبة المستجدين بالخروج من المعهد بعد التحاقهم بالدورة إلا بعد مضي أربعة أسابيع ما لم تستدعي الظروف خلاف ذلك.

مادة (38)

يصرح بزيارة الدارسين داخل المعهد على النحو التالي:

أ) يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 1600 إلى الساعة 1800.

ب) يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 1000 إلى الساعة 1800.

ج) تكون الزيارة تحت إشراف آمر الحرس وبمكان محدد لذلك.

د) لا يسمح بزيارة السيدات من غير المحارم ودخول السيارات والمأكولات داخل المعهد.

هـ) يحظر على الدارسين اصطحاب الزوار خارج مكان الزيارة أو إلى أي مكان آخر داخل المعهد.

الفصل التاسع

في القيافة

مادة (39)

يرتدي الدارسون بالمعهد القيافة التالية:

أ) بدلة الشغل ونطاق وسط وحذاء قصير للضباط وطويل للرتب الأخرى والمستجدين وقبعة وقميص وربطة عنق وجورب أثناء التدريب بواقع بدلتين للدورات التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر.

ب) الملابس الرياضية المقررة صيفاً وشتاء

ج) تصرف للمستجدين قبل خروجهم بمدة كافية مهماتهم العسكرية الرسمية المقررة.

د) يحظر ارتداء الملابس المدنية داخل المعهد باستثناء (الطباخين والممرضين).

الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة (40)

تكون الواجبات والاختصاصات طبقا للقرار رقم (126) لسنة 93/73م بشأن تنظيم معهد تدريب الشرطة.

مادة (41)

يصدر بتحديد التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات وشهر رمضان بتعليمات من مدير المعهد.

مادة (42)

يمنح عدد من منتسبي كل دورة تعقد بالمعهد رتباً وقتية تمكنهم من الإشراف على زملائهم وذلك بأمر من مدير المعهد على النحو التالي:

أ) رتبة ر/ عرفاء بواقع رئيس عرفاء لكل دورة.

ب) رتبة عريف بواقع عريف لكل فصيل.

ج) رتبة نائب عريف بواقع نائب عريف لكل حضيره من حضائر الفصيل.

ويراعى في اختيار هذه الرتب النواحي الاخلاقية والانضباطية والعملية.

مادة (43)

يمنح الثلاثة الأوائل في الامتحان النهائي المقرر لجميع الدورات جوائز تقديرية تكون حافزاً لهم ولغيرهم على زيادة الانضباط والتحصيل.

مادة (44)

ينظم المعهد للدورات التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر حفلا بمناسبة التخرج يدعي إليه بعض المسئولين بالأمانة وغيرهم.

مادة (45)

تعتمد الجداول (أ، ب) المرفقة لهذه اللائحة كقياس للتغذية والملابس والمهمات المقررة لكل دارس بالمعهد على أن يغرم الدارس بقيمة الملابس والمهمات التي تفقد أو تستهلك بطريقة الإهمال أو التقصير وفقا للنظم المعمول بها في الشرطة.

مادة (46)

تنظم بتعليمات من مدير المعهد أعمال الحانوت – المطعم – المستوصف – الحلاق – نظام الغسيل والاستحمام وغيرها، بما ينظم ويسهل سير العمل على ألا يتعارض وما جاء بهذه اللائحة.

مادة (47)

يعد بالمعهد مهرجان سنوي خلال شهر سبتمبر من كل عام يشمل النواحي الرياضية والتدريبية والثقافية والترفيهية توزع فيه الجوائز على الفائزين.

مادة (48)

يقيم المعهد حفلا لتخريج كل دفعة من الطلبة بوقت كاف تخطر به أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (49)

تأكيد للاعتماد على النفس وغرس الثقة في نفوس الطلبة المستجدين يكلف الطلبة بمهمة عرفاء الفصائل وأمراء الحظائر وعرفاء الخفر وأعمال الحراسة والدوريات الليلية ومسك سجلات البلاغات.

مادة (50)

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مفتاح محمد كعية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر فى 9 رمضان 1394 من وفاة الرسول

الموافق 29 مايو 1985م

ملحق (أ) التموين

قياس جدول التموين خلال مدة الدورات التي تقام بالمعهد المختلف الرتب

ملاحظات

عدد مرات الصرف في الاسبوع

المقرر اليومي بالجرام

اسم المادة

ر/م

في الاسبوع 2

جرام 300

لحم وطني (ضان)

1

في الاسبوع 3

جرام 300

لحم غير وطني (عجل)

2

في الاسبوع 1

جرام 300

لحم بقر محلي

3

في الاسبوع 1

جرام 200

سمك

4

في الاسبوع 1

جرام 500

دجاج

5

في حالة عدم توفيرها يصرف لحم

في الاسبوع 1

جرام 150

كبدة

6

في الاسبوع 2

جرام 50

زيتون

7

في الاسبوع 2

جرام 50

جبنة بأنواعها

8

تصرف مع بعضها

في الاسبوع 5

جرام 50

مربى

9

في الاسبوع 2

جرام 30

زبدة

10

في الاسبوع 2

جرام 60

حلوة شامية

11

في الاسبوع 2

بيضة 2

بيض بالعدد

12

في الاسبوع 1

جرام 125

سردينة أو تن

13

في الاسبوع 7

جرام 250

حليب

14

في الاسبوع 3

جرام 200

أرز

15

في الاسبوع 4

جرام 200

مكرونة

16

في الاسبوع 1

جرام 200

كسكسي

17

في الاسبوع 7

جرام 30

ليمون

18

في الاسبوع 7

جرام 300

خضروات

19

في الاسبوع 7

جرام 300

فواكه

20

في الاسبوع 7

جرام 170

فاكهة محلية

21

في الاسبوع 7

جرام 100

جزر

22

في الاسبوع 7

جرام 150

سلاطة أو خيار

23

في الاسبوع 7

جرام 150

طماطم طازج

24

في الاسبوع 7

جرام 420

دقيق

25

في الاسبوع 7

جرام 1

خميره

26

في الاسبوع 7

جرام 600

خبزة بيضاء

27

في الاسبوع 7

جرام 300

بشماط

28

في الاسبوع 7

جرام 50

بصل جاف

29

في الاسبوع 7

جرام 30

بصل أخضر

30

في الاسبوع 7

جرام 60

زيت زيتون أو سمن

31

في الاسبوع 7

جرام 60

طماطم معجون

32

في الاسبوع 7

جرام 75

سكر

33

في الاسبوع 7

جرامات 10

شاهى

34

في الاسبوع 7

جرام 20

ملح طعام

35

في الاسبوع 7

جرامات 3

بزار

36

في الاسبوع 7

جرامات 3

فلفل مطحون

37

في الاسبوع 7

جرامات 10

معدنوس

38

في الاسبوع 7

جرام 100

بقول بأنواعها

39

في الاسبوع 7

جرام 100

بطاطة

40

في الاسبوع 7

جرامات 10

كرافس أو نعناع

41

في الاسبوع 7

جرامات 2

بهارات

42

ملحق (ب)

قياس ملابس ومهمات منتسبى الدورات بالمعهد من المستجدين

ملاحظات

الحد الادنى لكل مادة

العدد

اسم المادة

ر/م

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

1

قميص شتوي

1

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

1

قميص صيفي

2

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

فانيله داخلية

3

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

بدلة شغل

4

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

لباس داخلي فرعه

5

بمعهد تدريب الشرطة

سنوات 3

2

فانيلة صوف

6

بمعهد تدريب الشرطة

سنوات 4

1

معطف صوف

7

بمعهد تدريب الشرطة

خلال مدة الدورة للتدريب

1

قبعة مستديرة (باريه)

8

بمعهد تدريب الشرطة

في السنة الواحدة مرة

3

جورب صوف للتدريب

9

بمعهد تدريب الشرطة

خلال الدورة

1

لباس رياضة

10

بمعهد تدريب الشرطة

خلال الدورة

1

حذاء مطاط طويل

11

بمعهد تدريب الشرطة

خلال الدورة

2

حذاء طويل للتدريب

12

بمعهد تدريب الشرطة

خلال الدورة

1

حذاء نصف أسود للضباط

13

بمعهد تدريب الشرطة

خلال الدورة

1

لفاف ساق

14

بمعهد تدريب الشرطة

سنوات 3

4

بطاطين

15

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

ملايات بيضاء

16

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

1

فرشة حذاء

17

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

1

نطاق وسط

18

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

ربطة عنق

19

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

منشف وجه

20

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

1

منشف حمام

21

بمعهد تدريب الشرطة

طيلة مدة الدورة

2

بدلة نوم شتوية أو صيفية

22

صنف النص:قرار
عدد النص:446
تاريخ النص:1985-09-18
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.