احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (49) لسنة 1989بشأن إلغاء بعض الأحكام بلائحة تنظيم البلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (49) لسنة 1989م

بلغاء بعض الأحكام بلائحة تنظيم البلديات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1989م بإعادة تنظيم اللجنة اللجنة الاولمبية الوطنية.

قــــــــــــررت

مادة (1)

تلغى المادة (6) والبند (ب) من المادة (23) من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 22 جمادى الأولى 1398 و.ر

الموافق : 1 أي النار 1989م

صنف النص:قرار
عدد النص:49
تاريخ النص:1989-07-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.