احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 1987 بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة نائيتين

قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (5) لسنة 1987 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة نائيتين

لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م.

· وعلى ما عرضه رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب كتاب رقم 393/87م المؤرخ في 24/شوال /1396 من وفاة الرسول الموافق 20/6/1987م

قررت

مادة (1)

تنقل تبعية محكمة بئر الغنم من محكمة غريان الابتدائية إلى محكمة الزاوية الابتدائية، وتنقل نيابة بئر الغنم النائية من نيابة غريان الكلية إلى نيابة الزاوية الكلية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 1/9/87م، وينشر في الجريدة الرسمية.

لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

صدر في : 18 ذو القعدة 1396 و.ر

الموافق : 14/7/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:1987-10-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.