قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (50) لسنة 1990م
والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،،،
قـــــــــررت
مادة (1)
تشكل بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لجنة تسمى ( لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى) يشار إليها فيما بعد بلفظ ( اللجنة) ويصدر بتسميتة أمينها واعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة (2)
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القرار تتولى اللجنة المشكلة بموجبه كافة المهام المتعلقة بمسائل الحدود البرية و البحرية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخاصة ما كان منها متعلقا بمشكلات قائمة، ولها على وجه الخصوص:
أ. تجميع وحفظ المستندات والخرائط والدراسات والتقارير وغيرها من الوثائق القانونية والفنية المتعلقة بحدود الجماهيرية العظمى.
ب. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير في مجال عملها وتقييم الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
ت. المشاركة في مفاوضات الحدود التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها وإعداد الوثائق والدراسات الخاصة بذلك، واقتراح الموقف المناسبة حيالها.
ث. تولي الإجراءات الممهدة للجوء للقضاء أو التحكيم الدوليين بشان خلافات الحدود التي تكون ليبيا طرفا فيها، والقيام بإعداد الجانب العربي الليبي ومرافعاته أمام هذه الجهات
مادة (3)
لامين اللجنة الاستعانة بمن يراه من ذوي التخصص في مجال عمل اللجنة وله أن يطلب من أية جهة في الداخل تزويده بالوثائق والمستندات أو الخرائط، مع الجهات الأجنبية المتخصصة في الخارج من محامين وخبراء ومستشارين ومترجمين لاداء أعمال تتعلق بمهام اللجنة.
مادة (4)
تقدم اللجنة بصفة دورية وكلما طلب اليها ذلك الى أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تقريرا عن سير أعمالها ونشاطها ونتائج دراساتها واقتراحاتها وتوصياتها، خاصة ما تعلق منها بمشكلات قائمة.
مادة (5)
للجنة الشعبية العامة تشكل لجان خاصة أو فرق عمل لدراسة مسألة محددة خاصة بالحدود أو مهمة محددة ذات علاقة بالحدود، وتلتزم اللجنة في هذه الحالة بتسليم ما لديها من وثائق ومستندات وخرائط وتقارير ودراسات وغيرها الى اللجنة الخاصة أو فريق العمل.
ولا يجوز للجنة أن تتناول المسائل ذات العلاقة باللجان الخاصة أو فرق العمل إلا اذا طلبت تلك الجهات منها ذلك.
مادة (6)
تتولى أمانة الخزانة تخصيص سلفة مالية مستديمة للجنة وذلك في حدود مبلغ قدره (800000) ثمانمائة الف دينار ليبي لمواجهة المصروفات الخاصة باللجنة.
ويجوز أن يودع جزء من هذا المبلغ في حساب خاص بالخارج يتم صرف منه بالكيفية التي يحددها أمين اللجنة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة (7)
تتولى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي تغطية المصاريف الإدارية وتخصيص مقر أعمالها وتزويدها بالموظفين الإداريين اللازمين لإداء أعمالها.
مادة (8)
يتقاضى كل من أمين وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقطوعة – لقاء عملهم باللجنة يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
ولامين اللجنة اقتراح مكافآت شهرية مقطوعة أو تقدير مبالغ مالية، تدفع كاتعاب لمن يكلفون بأعمال أو يستعان بهم في مهام تتعلق بعمل اللجنة من غير أعضائها، على أن تصدر بالموافقة على ذلك قرارات من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة (9)
تكون ممارسة أمين اللجنة لمهامه على سبيل التفرغ، وله إذا ما رأى ضرورة لذلك، أن يقرر تفريغ اي عضو أو أعضاء من اللجنة.
مادة (10)
تكون للجنة امانة ادارية تقوم بأعمال الحفظ والتوثيق.
مادة (11)
تتولى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي اقتراح الحلات التي يكون فيها وكيل للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مسائل وقضايا الحدود المنظورة أمام القضاء أو التحكيم الدوليين.
وتتم تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في تلك الحالات بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة (12)
استثناء من أحكام لائحة الايفاد وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 20/6/1979م وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 710 لسنة 1988م بتقرير بعض الأحكام في شان الإيفاد في مهام رسمية، يكون الايفاد في المهام الرسمية المتعلقة يعمل اللجنة بقرار من أمينها فيما لا يجاوز عشرة أيام للمرة الواحدة.
مادة (13)
على الاجهزة الشعبية والمؤسسات العامة وغيرها تقديم كافة التسهيلات التي تطلبها اللجنة، بما في ذلك صور من الوثائق والمستندات والخرائط والتقارير والابحاث والدراسات التي تكون في حوزتها.
مادة (14)
تعتبر الوثائق والمستندات والتقارير والابحاث التي تعدها اللجنة سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة أو من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الخارجي والتعاون الدولي.
مادة (15)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقما (1007) لسنة 85م و (500) لسنة 1987م المشار إليهما، كما يلغة كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (16)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدو الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 25/جمداى الاخر/1399 و.ر
الموافق:22 أي النار 1990م
General People's Committee
Decree No. (50) of 1990
on organising the Committee on the Land and Maritime Borders
of the Great Jamahiriya
The General People's Committee
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A committee called the "Committee on the Land and Maritime Borders of the Great Jamahiriya", hereinafter referred to as the "Committee", shall be established under the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation. The chairman and members of this Committee shall be appointed by a General People's Committee decree at the proposal of the chairman of the People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation.
Article (2)
Without prejudice to Article (5) hereof, the Committee established by virtue hereof shall assume all the duties pertaining to the land and maritime borders of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, notably any duties associated with existing problems. In particular, it shall:
Article (3)
The Committee chairman may employ any person specialised in the Committee's field of work he deems fit. He may request any domestic entity to provide him with documents, papers, or maps, and he may request attorneys, experts, consultants, and translators from specialised foreign companies abroad to conduct any business related to the Committee's duties.
Article (4)
The Committee shall periodically submit upon request to the chairman of the People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation a report on its work progress, activities, proposals, recommendations, and the results of its studies, particularly those pertaining to existing problems.
Article (5)
The General People's Committee may form ad hoc committees or working groups to study a specific border-related issue or duty, in which case the Committee shall provide any documents, papers, maps, reports, studies, and other items in its possession to the ad hoc committee or working group.
The Committee shall only address the issues related to ad hoc committees or working groups if requested by such entities to do so.
Article (6)
The Secretariat of Treasury shall allocate to the Committee a constant advance payment not exceeding LYD 800,000 (eight hundred thousand) to cover the Committee's expenses.
Part of this amount may be deposited in a special account abroad to be disbursed in the manner prescribed by the chairman of the People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation.
Article (7)
The People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation shall cover the Committee's administrative expenses and provide it with the necessary offices and administrative employees to carry out its work.
Article (8)
The Committee chairman and members shall earn a fixed monthly remuneration for their work in the Committee, which shall be determined by a resolution by the General People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation.
The Committee chairman may propose fixed monthly remuneration or estimated sums to be paid to non-members who are assigned or employed to carry out any duties related to the work of the Committee. Approval thereof shall be granted by resolutions issued by the General People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation.
Article (9)
The Committee chairman shall perform his duties on a full-time basis. He may decide to assign any member(s) thereof on a full-time basis whenever he deems it necessary.
Article (10)
The Committee shall have an administrative secretariat to carry out bookkeeping and documentation duties.
Article (11)
The People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation shall propose the cases requiring an attorney for the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya in the border issues and cases tried before international courts of justice or arbitration.
In such cases, the attorney of the Great Jamahiriya shall be appointed upon the approval of the General People's Committee at the proposal of the People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation.
Article (12)
Notwithstanding the delegation and housing allowance regulation issued by a General People's Committee decree on 20/06/1979 and the General People's Committee Decree No. (710) of 1988 on approving certain provisions regarding delegation on official missions, delegation on official missions pertaining to the work of the Committee shall be decided by a resolution by its chairman for a duration of ten days at most for each delegation.
Article (13)
People's agencies, public institutions, and other entities shall provide all the facilities requested by the Committee, including copies of any papers, documents, maps, reports, research, and studies in their possession.
Article (14)
Any documents, papers, reports, and research produced by the Committee shall be confidential. They may only be reviewed by special authorisation by the chairman of the General People's Committee or by the People's Committee for the People's Bureau of Foreign Liaison and International Cooperation.
Article (15)
The aforementioned General People's Committee Decree No. (1007) of 1985 and Decree No. (500) of 1987 shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions hereof shall be repealed.
Article (16)
This decree shall be implemented by the concerned entities. It shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee - Libya
Issued on 25 Jumada al-Akhera 1399 FDP
Corresponding to 22 January 1990 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.