قرار مجلس الوزراء
رقم (50) لسنة 2014 ميلادي.
بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام.
مجلس الوزراء
قــــــــــرر
مادة (1)
يكلف السيد/ عمر علي الشكماك الوكيل بوزارة النفط والغاز بتيسيير مهام الوزراة بصورة مؤقتة إلى حين تكليف وزير لها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 25/ربيع الاول/1435 هجري.
الموافق 26/1/2014 ميلادي.
Cabinet Decree No. (50) of 2014
on assigning duties to the Deputy Minister of Petroleum of Gas
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Deputy Minister of Petroleum and Gas Mr. Omar Ali al-Shakmak shall be assigned to administer the duties of the Ministry temporarily until a Minister is appointed.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. This competent bodies shall implement it.
The Cabinet - Libya
Issued on 25 Rabi' al-Awwal 1435 AH
Corresponding to 26 January 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.