احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (52) لسنة 2012 ميلادي بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

رقم ( 52 ) لسنة 2012 ميلادي

بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم (2-10-205) المؤرخ في2012/02/1 م.
  • وبناءً على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.

قـــــــــــرر

مادة (1)

ينقل عقيد/ محمد صلاح أبوصاع مصطفى / إلى الخدمة المدنية – وزارة العدل

جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة (70) من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة وتعديلاته.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

مصطفى محمد عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 26-06-2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:52
تاريخ النص:2012-06-26
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1983 - 1983

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.